شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٩٣

تلبس . تقدير ما اذا كان القاء المتهم للمخدر حصل قبل أو بعد القبض عليه . مسألة موضوعية .

العدد
العدد الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢ — ١١ — ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

ان ما يثيره الطاعن فى صدد واقعة حصول القبض عليه وهل كان قبل أو بعد القائه بالمخدر ، جدل موضوعى متعلق بواقعة من وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها ولا يقبل منه أمام محكمة النقض .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 3-11-1948 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey et El Saïd Ramadan Bey (C.C.). Flagrant délit — Appréciation du fait que le prévenu a jeté le stupéfiant avant ou après son arrestation — Question de fond. Le fait par le pourvoyant de soulever la question de son arrestation et de discuter si elle a eu lieu avant ou après qu'il ait jeté le stupéfiant constitue une discussion relative au fond. Elle se rapporte à un des faits de la cause et à l'appréciation de ses preuves. Le pourvoyant n'est pas admis à la soulever devant la Cour de Cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 93
صفحة 93
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٣–٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا