شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٩١

تبديد المحجوزات : اعتباره فى حكم السرقة . وقوعه ليلا مع حمل السلاح . اعتبار الواقعة جناية .

العدد
العدد الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٥ — ١٠ — ١٩٤٨
المواد
المادة ٣٢٣ من قانون العقوبات (وفى الحكم : المواد ٤٥ و٤٦ و٣١٦ و٣٢٣ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

ان المادة ٣٢٣ من قانون العقوبات قد نصت بصفة عامة مطلقة على أن اختلاس الأشياء المحجوزة يعتبر فى حكم السرقة ولو كان حاصلا من مالكها ، وهذا يقتضى عد واقعة الاختلاس جنحة سرقة أو جناية سرقة تبعا للظروف التى وقعت فيها ، ومتى كان ذلك كذلك ، فان الحكم اذا اعتبر ما وقع من المتهمين جنحة مع انهم شرعوا فى اختلاس المحجوز ليلا ومع أحدهم سلاح يكون قد أخطأ .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 25-10-1948 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Détournement d'objets saisis — Il est assimilé au vol — S'il est commis pendant la nuit avec port d'armes, il est considéré comme crime. L'article 323 du Code Pénal stipule d'une façon générale et absolue que la soustraction frauduleuse, même par leur propriétaire, des objets saisis est assimilée au vol. Il y a donc lieu de considérer le fait de la soustraction comme délit de vol ou crime de vol selon les circonstances dans lesquelles elle a lieu. Dès lors, le jugement a erré en considérant comme délit l'acte des inculpés alors qu'ils tentèrent de soustraire les objets saisis pendant la nuit et que l'un d'eux était porteur d'armes.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 91
صفحة 91
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩١–٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا