شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٩١

اجراءات جنائية . قيام وكيل النيابة (المجنى عليه) بالتحقيق فى جنحة . لا يبطله . العبرة بالتحقيق الذى تجريه المحكمة .

العدد
العدد الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٨ — ١٠ — ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

ان القانون لا يوجب فى مواد الجنح والمخالفات أن يسبق رفع الدعوى أى تحقيق ابتدائى ، واذن فلا وجه لما يثيره الطاعن من أن المجنى عليه ، وهو وكيل النيابة هو الذى باشر التحقيق ما دامت المحكمة قد حققت واقعة الدعوى بمعرفتها وسمعت أقوال الشهود فيها وبنت قضاءها على روايتهم .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 18-10-1948 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Hosni Bey, Fahim Ibrahim Awad Bey et El Saïd Ramadan Bey (C.C.). Procédure criminelle — L'instruction n'est pas nulle, du fait qu'elle a été menée par le substitut du parquet (la victime) — C'est l'instruction menée par le tribunal qui doit être prise en considération. La loi n'exige pas, en matière de délits et de contraventions, qu'une instruction préliminaire précède l'introduction de l'action. Vain est donc le débat soulevé par le pourvoyant, que c'est la victime (le substitut du Parquet) qui a mené l'instruction du moment que le tribunal a procédé lui-même à l'instruction du fait, a entendu les déclarations des témoins et a fondé sa décision sur ces déclarations.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 91
صفحة 91
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩١–٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا