شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٩٠

تفتيش : صدور الاذن بالتفتيش لضابط أو من ينوب عنه . اصطحاب الضابط لضابطين آخرين وتكليفه اياهما بتفتيش بعض المتهمين . اعتبار ذلك ندبا ممن يملكه . صحة التفتيش .

العدد
العدد الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٨ — ١٠ — ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

لما كان الثابت أن النيابة ندبت ضابطا لاجراء التفتيش بمعرفته أو بمعرفة من يندبه فذهب لتنفيذ الأمر ورافقه ضابطان فباشر هو تفتيش أحد المتهمين وكلف الضابطين بتفتيش الباقين وأثبت ذلك فى محضره ، ولما كان هذا يعد ندبا كتابيا من الضابط المأذون له للضابطين الآخرين وكان هذا الندب ممن يملكه بناء على الأمر الصادر له من النيابة ، فان التفتيش الحاصل من هذين الضابطين يكون صحيحا ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى ببطلانه واستبعاد الدليل المستمد منه مخطئا ووجب نقضه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 18-10-1948 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Perquisition — L'ordre de perquisition est donné à un officier ou à son suppléant — L'officier se fait accompagner par deux autres officiers qu'il délègue aux fins de perquisitionner sur quelques prévenus — Cet acte est considéré comme une délégation faite par celui qui en a le pouvoir — Validité de la perquisition. Il est constant que le Parquet a délégué un officier aux fins de procéder à la perquisition par ses soins ou par les soins de celui qu'il délègue. Cet officier s'est fait accompagner de deux autres officiers, il procéda lui-même à la perquisition sur l'un des inculpés et chargea les deux officiers de perquisitionner sur les autres. Ceci étant considéré comme une délégation écrite aux deux officiers, émanant de celui qui en a le pouvoir en vertu de l'ordre à lui donné par le Parquet, il s'ensuit que la perquisition pratiquée par ces deux officiers est valide. Le jugement dont pourvoi, en ordonnant la nullité de cette perquisition et en écartant la preuve tirée d'elle est vicié et sa cassation s'impose.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 90
صفحة 90
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٠–٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا