شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٨٨–٨٩

١ — استئناف . قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم الابتدائى لعدم ختمه فى الميعاد . وجوب فصلها فى الموضوع . ٢ — غش وتدليس . نص القرار الوزارى على اجراءات ضبط العينات . لا توجب مخالفتها البطلان . ٣ — اجراءات فى المواد الجنائية . تغيب أحد أعضاء المحكمة الاستئنافية وحلول آخر محله بعد سماع الشهود . لا يعيب الحكم . المحكمة غير ملزمة بسماع الدليل .

العدد
العدد الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١١ — ١٠ — ١٩٤٨
المواد
القرار الوزارى رقم ٦٣ لسنة ١٩٤٣

المبادئ المستخلصة

١ — اذا ما قضت المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم الابتدائى لعدم ختمه فى الميعاد فانه يتعين عليها أن تقضى فيها لأن محكمة أول درجة قد استنفدت كل سلطتها فى الدعوى بالحكم الذى أصدرته فى موضوعها . ٢ — نص القرار الوزارى رقم ٦٣ لسنة ١٩٤٣ الخاص بتنفيذ قانون الغش والتدليس على اجراءات معينة بضبط العينات وتحليلها ، ومخالفة هذا القرار لا يترتب عليه بطلان الاجراءات ، فدفع المتهم بأنه لم يخطر بنتيجة التحليل للعينة فى الميعاد الذى نص عليه هذا القرار ، لا يجديه نفعا . ٣ — ان المحكمة الاستئنافية تقضى فى الدعوى بناء على الأوراق من واقع الأدلة التى سمعت أمام محكمة أول درجة فهى غير ملزمة بسماع الدليل ، واذن فاذا ما سمعت بكامل هيئتها ثم تغيب أحد أعضائها بجلسة المرافعة وحل محله قاض آخر كان للهيئة الجديدة أن تعتمد على الشهادة التى سمعت .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 11-10-1948 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) : Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Hosni Bey, Fahim Ibrahim Awad Bey et El Saïd Ramadan Bey (C.C.). I.—Appel — Le Tribunal d'Appel annule le jugement de première instance pour n'avoir pas été signé dans le délai — Il est tenu de statuer sur le fond. II.—Fraudes et falsifications — Dispositions de l'arrêté ministériel pour les formalités de prélèvement des échantillons — Leur inobservation n'entraîne pas la nullité. III.—Procédure en matière pénale — L'absence d'un membre du tribunal d'appel après l'audition des témoins et son remplacement par un autre ne vicient pas l'arrêt. I.—Si le tribunal d'appel annule le jugement de première instance pour n'avoir pas été signé dans le délai, il est tenu de statuer sur le fond; car le tribunal de premier degré a épuisé sa compétence par le jugement qu'il a rendu sur le fond. II.—L'arrêté ministériel No. 63 de 1943 portant exécution de la loi sur les fraudes et falsifications exige des formalités déterminées pour le prélèvement et l'analyse des échantillons. Cependant, l'inobservation de ces formalités n'en entraîne pas la nullité. Donc, l'exception soulevée par l'inculpé que le résultat de l'analyse ne lui a pas été notifié dans le délai prévu par l'arrêté ne lui est d'aucune utilité. III.—Le tribunal d'appel tranche l'affaire sur la base des pièces et des preuves administrées devant le tribunal de premier degré. Il n'est pas tenu d'entendre la preuve, et au cas où il l'entendrait en audience plénière et que l'un de ses membres s'absenterait à l'audience des plaidoiries et se trouverait remplacé par un autre magistrat, la nouvelle composition peut s'en remettre au témoignage entendu.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 89
صفحة 88
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٨–٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا