شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٨٧

نقض . تفسير محكمة الاستئناف لعقد بأنه عقد شركة لا قرض بدون ذكر مبررات ذلك . قصور فى التسبيب يوجب النقض . اعادة الدعوى الى محكمة الموضوع للفصل فيها .

العدد
العدد الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١١ — ١٠ — ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

اذا ما فسرت المحكمة الاستئنافية عقدا محررا بين المدعى بالحقوق المدنية والطاعن بأنه عقد شركة خاصة ودانت الطاعن على أساس أنه يعد وكيلا عن المدعى بالحقوق المدنية فى ادارة أموال الشركة ولم تذكر الاعتبارات التى استندت اليها فى ذلك ، وخصوصا أنها خالفت فى النظر الذى ذهبت اليه محكمة أول درجة التى عدت العقد قرضا لا شركة ، فان حكمها هذا يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه . ولما كان تفسير العقود لا يكون بناء على ألفاظها فقط بل يجب أن يلاحظ فيه أيضا مقاصد المتعاقدين من تلك الألفاظ وكان تقدير حقيقة هذه المقاصد قد يتأثر بما قد يكون فى الدعوى من ظروف وملابسات ووقائع فانه يكون من المتعين احالة الدعوى الى محكمة الموضوع لاعادة الفصل فيها .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 11-10-1948 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Fahim Ibrahim Awad Bey et El Saïd Ramadan Bey (C.C.). Cassation — Le Tribunal d'Appel qualifie l'acte comme étant un acte de société et non un acte de prêt sans justification à l'appui — Insuffisance de motifs entraînant cassation — Droit pour le tribunal du fond de trancher le litige. Le Tribunal d'Appel qualifie l'acte passé par la partie civile et le pourvoyant comme un acte de société en participation et le condamne sur la base qu'il est considéré comme mandataire de la partie civile pour diriger les biens de la société, sans mentionner les considérations sur lesquelles elle se fonde à cet effet. Ce faisant, elle s'est écartée du point de vue du tribunal de premier degré lequel a considéré l'acte comme étant un acte de prêt non un acte de société. Son jugement se trouve entaché de nullité pour insuffisance de motifs, entraînant cassation. D'ailleurs, pour l'interprétation des contrats il ne suffit pas de s'en tenir à la lettre des stipulations. il y a lieu de considérer aussi l'intention des contractants. Or, l'appréciation de leur intention réelle peut être influencée par les circonstances, les contingences et les faits de la cause. Dans ce cas s'impose le renvoi de l'affaire devant le tribunal du fond pour être examinée à nouveau.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 87
صفحة 87
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٧–٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا