شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٨٥

افساد الأخلاق . جريمة التعويل على ما تكسبه المرأة من الدعارة . ضرورة بيان الحكم أن ما تحصل عليه المتهم من نقود هو مقابل مساعدته على ارتكاب هذا الفعل .

العدد
العدد الأول والثانى
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٤ — ١٠ — ١٩٤٨
المواد
المادة ٢٧٢ عقوبات

المبادئ المستخلصة

لادانة المتهمة بجريمة التعويل فى معيشتها على ما تكسبه النساء من الدعارة ، لا يكفى أن يقال أن النسوة اللائى كن بمنزل المتهمة كن يمارسن الفحشاء دون أن تبين المحكمة أن ما كسبه هؤلاء النسوة من الدعارة قد آل كله أو بعضه الى المتهمة وأنها تعول فى معيشتها على ذلك وأن ما أخذته من النقود لم يكن فى واقعة الدعوى مقابل أجرة الغرفة التى نزل النسوة فيها بمنزلها .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 4-10-1948 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Ali Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey et Hassan Ismaïl el Hédeibi Bey (C.C.). Attentats aux mœurs — Le délit de se faire entretenir par une femme en profitant des gains qu'elle tire de sa prostitution — Le jugement doit démontrer que l'argent retiré par l'inculpée est la contrevaleur de son aide à la perpétration de l'acte. Il ne suffit pas pour condamner l'inculpée qui se fait entretenir par une femme en profitant des gains qu'elle tire de sa prostitution, de prétendre que les femmes trouvées dans sa maison s'adonnaient à la débauche. Le tribunal doit démontrer que les gains retirés par ces femmes de la prostitution vont en tout ou en partie à l'inculpée qui en profite pour se faire entretenir et que l'argent qu'elle touchait n'est pas en pareil cas la contrevaleur du loyer de la chambre louée par ces femmes dans sa maison.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 85
صفحة 85
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٥–٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا