حكم ص ١٢١–١٢٣
الغش — تعريفه — العقد — اخفاء الحقيقة
- المحكمة
- محكمة ملوى الجزئية — بالجلسة المدنية المنعقدة علنا بالمحكمة
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٨ أغسطس سنة ١٩٠٥
- المواد
- المادتان ١٣٣ و ١٣٦ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
مجرد عدم الاخبار بأمر لايعد غشا فى مسائل العقود بل يلزم لوجود هذا الغش الاخبار كذبا بأمر لم يكن .
صور الصفحات ١٢١–١٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

