شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة/حكم
حكم ص ١٢٠–١٢١

الاثبات بالبينة — سداد الدين — الموانع الادبية

المحكمة
محكمة ملوى الجزئية — بالجلسة المدنية المنعقدة علنا بالمحكمة
التاريخ
حكم رقيم ٢٩ مايو سنه ١٩٠٥
المواد
المادة ٢١٥ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

كون الدائن أبا للمدين يصح أن يكون فى بعض الاحوال مانعا أدبيا من حصول المدين على كتابة مثبتة لبراءة ذمته من الدين الا انه اذا ثبت ان الظروف فى الدعوى كانت تمكنه من الحصول على المخالصة فلا يقبل منه ان يثبت براءة ذمته بالبينة

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 121
صفحة 120

صور الصفحات ١٢٠–١٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا