حكم ص ١٢٠–١٢١
الاثبات بالبينة — سداد الدين — الموانع الادبية
- المحكمة
- محكمة ملوى الجزئية — بالجلسة المدنية المنعقدة علنا بالمحكمة
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٩ مايو سنه ١٩٠٥
- المواد
- المادة ٢١٥ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
كون الدائن أبا للمدين يصح أن يكون فى بعض الاحوال مانعا أدبيا من حصول المدين على كتابة مثبتة لبراءة ذمته من الدين الا انه اذا ثبت ان الظروف فى الدعوى كانت تمكنه من الحصول على المخالصة فلا يقبل منه ان يثبت براءة ذمته بالبينة
صور الصفحات ١٢٠–١٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

