شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة/حكم
حكم ص ١٢٠–١٢١

الاثبات بالبينة — سداد الدين — الموانع الادبية

المحكمة
محكمة ملوى الجزئية — بالجلسة المدنية المنعقدة علنا بالمحكمة
التاريخ
حكم رقيم ٢٩ مايو سنه ١٩٠٥
المواد
المادة ٢١٥ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

كون الدائن أبا للمدين يصح أن يكون فى بعض الاحوال مانعا أدبيا من حصول المدين على كتابة مثبتة لبراءة ذمته من الدين الا انه اذا ثبت ان الظروف فى الدعوى كانت تمكنه من الحصول على المخالصة فلا يقبل منه ان يثبت براءة ذمته بالبينة

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF MELLAWI 29 May 1905. M. Aly Abd-el-Razik Effendi (J.). FARAG GIRGIS v. BOUTROS FARAG (C.C. Art. 215.) Proof by witnesses--Discharge--Moral impossibility. The fact that the creditor is the father of the debtor may, in some cases, render it morally impossible for the latter to obtain a document establishing his discharge. If, however, it be shewn that, in the circumstances of the case, he might have obtained such a document, he will not be permitted to prove his discharge by witnesses. Cf. Cass. 22 December 1900 (O.B. II, p. 209).

Résumé (Français)

29 MAI 1905. TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE DE MELLAWI M. Aly Abd-el-Razik Effendi (J.). FARAG GUIRGUIS contre BOUTROS FARAG (C.C. Art. 215). Preuve par témoins — Libération — Impossibilité morale. Le fait que le créancier est le père du débiteur pourra, en certains cas, constituer une impossibilité morale pour ce dernier de se procurer un écrit constatant sa libération. Néanmoins s'il est établi que les circonstances sont telles qu'il aurait pu, dans l'espèce, se faire remettre un écrit il ne sera pas admis à prouver sa libération par témoins. Cf. Cass. 22 Décembre 1900 (O.B. II, p. 209).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 121
صفحة 120
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٠–١٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا