شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة/حكم
حكم ص ١١٨–١٢٠

الليل — السرقة

المحكمة
محكمة دشنا الجزئية — بجلسة الجنح المنعقدة علنا
التاريخ
حكم رقيم ١٧ يوليه سنة ١٩٠٤
المواد
المادة ٢٧٤ من قانون العقوبات فقرة رابعه

المبادئ المستخلصة

الليل الوارد ذكره فى المادة ٢٧٤ من قانون العقوبات لا يراد به الا الليل النام فلا تعد السرقة التى تقع فى الفجر حاصلة ليلا

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF DISHNA 17 July 1904. Mahmoud Sadik Effendi, (J) ; Ibrahim Kamil Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. MUHAMMAD AHMAD EL SAID (P.C. Art. 274—4°). Night—Theft—Aggravating circumstance—Duration. Night, within the meaning of art. 274 P.C., is the period of total darkness. A theft which occurred during twilight is consequently not deemed to have been committed by night. Cf. App. 30 November 1904, O.B. VI, No. 89, p. 67.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE DE DISHNA 17 JUILLET 1904. Mahmoud Sadik Effendi (J.); Ibrahim Kamil Effendi (M.P.) MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMED AHMED EL SAID (C.P. art. 274 — 3°). Nuit — Vol — Circonstance aggravante — Durée exacte. La nuit dans le sens de l'art. 274 C.P. s'entend seulement de la nuit close. Il s'ensuit qu'un vol qui a eu lieu pendant le crépuscule n'est pas réputé commis la nuit. (¹) Cf. App. 30 Novembre 1904 (O.B. VI, No. 89, p. 71).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 120
صفحة 118
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٨–١٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا