حكم ص ١١٨–١٢٠
الليل — السرقة
- المحكمة
- محكمة دشنا الجزئية — بجلسة الجنح المنعقدة علنا
- التاريخ
- حكم رقيم ١٧ يوليه سنة ١٩٠٤
- المواد
- المادة ٢٧٤ من قانون العقوبات فقرة رابعه
المبادئ المستخلصة
الليل الوارد ذكره فى المادة ٢٧٤ من قانون العقوبات لا يراد به الا الليل النام فلا تعد السرقة التى تقع فى الفجر حاصلة ليلا
صور الصفحات ١١٨–١٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

