حكم ص ١١٦–١١٨
نزع الملكية اداريا — المحكمة الشرعية — حكمها — الاختصاص — الاستئناف — ميعاده
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — بجلستها المدنية والتجارية المنعقدة علنا بهيئة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٩ ديسمبر سنة ١٩٠٥
- المواد
- المواد ٥٣٧ و ٥٩٤ و ٦٠٠ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية والمادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم والمادة ٩٢ من الامر العالى الصادر فى ٢٧ مايو سنة ١٨٩٧ (المحاكم الشرعية)
المبادئ المستخلصة
نزع الملكية بطريق السلطة الادارية تنفيذا لحكم شرعى هو عمل من أعمال الادارة يخرج عن اختصاص المحاكم الاهلية . فرفع دعوى استرداد عقار أثناء حصول نزع الملكية المذكور لا يوقف اجراآت البيع ولا يكون ميعاد استئناف الحكم الذى يصدر فى الدعوى عشرة أيام من يوم الاعلان .
صور الصفحات ١١٦–١١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

