شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة/حكم
حكم ص ١١٤–١١٦

الاستئناف — الحكم التمهيدى — قيمة الدعوى — القبول

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ١٣ ديسمبر سنة ١٩٠٤
المواد
المادتان ٢٦ و ٣٤٥ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية والمادة الاولى من الامر العالى الصادر فى ٢٠ يونيه سنة ١٩٠٤

المبادئ المستخلصة

لامحل لاستئناف حكم تمهيدى متى كان استئناف الحكم فى الموضوع غير مقبول فلا يقبل اذن استئناف حكم تمهيدى صادر من محكمة جزئية متى كانت قيمة الدعوى لاتزيد على ألفى قرش

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTA (Judgment on Appeal). 13 December 1904. MM. Amin Aly Bey (Pres.); Boghos Agopian Effendi, Muhammad Tewfik Haqqy Effendi (JJ.). EL SITT MENNA v. EL SHEIKH MOUSSA MOUSSA ABU ZIKRY (C.C.C. Pr. Arts. 26, 345 Dec. of 20 June 1904, Art. 1). Appeal—Interlocutory order—Amount—Admissibility. An appeal against an interlocutory order is not admissible where none lies against the principal judgment. An interlocutory order of the Summary Tribunal, made in a suit where the amount of the claim does not exceed P.T. 2000, is, consequently, not open to appeal.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA (Jugement d'Appel) 13 Décembre 1904. MM. Amin Aly Bey (Prés.); Boghos Aghopian Effendi, Mohamed Tewfik Haqqy (JJ.). EL SITT MENNA contre EL SCHEIKH MOUSSA MOUSSA ABOU ZIKRI (C.P.C.C. arts. 26, 345 ; (Déc. du 20 juin 1904, art. 1.). Appel — Jugement interlocutoire — Montant — Admissibilité. Il n'y a pas lieu à appel contre un jugement interlocutoire lorsque l'appel du jugement principal est inadmissible. Est, par conséquent, irrecevable l'appel d'un jugement interlocutoire du Tribunal de Justice Sommaire lorsque la demande ne dépasse pas P.T. 2000.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 116
صفحة 114
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٤–١١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا