حكم ص ١١٤–١١٦
الاستئناف — الحكم التمهيدى — قيمة الدعوى — القبول
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٣ ديسمبر سنة ١٩٠٤
- المواد
- المادتان ٢٦ و ٣٤٥ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية والمادة الاولى من الامر العالى الصادر فى ٢٠ يونيه سنة ١٩٠٤
المبادئ المستخلصة
لامحل لاستئناف حكم تمهيدى متى كان استئناف الحكم فى الموضوع غير مقبول فلا يقبل اذن استئناف حكم تمهيدى صادر من محكمة جزئية متى كانت قيمة الدعوى لاتزيد على ألفى قرش
صور الصفحات ١١٤–١١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

