حكم ص ١١٣–١١٤
الاختصاص — المحبوس — الافراج تحت شرط — مخالفة أحكام اللائحة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — محكمة النقض والابرام المشكلة تحت رياسة سعادة صالح ثابت باشا رئيس المحكمة
- التاريخ
- حكم رقيم ٦ يناير سنة ١٩٠٦
- المواد
- المادة ٢٩ من قانون العقوبات والمادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ١٠٠ من الامر العالى الصادر فى ٩ فبراير سنة ١٩٠١ بلائحة السجون
المبادئ المستخلصة
الامر العالى الصادر بلائحة السجون (٩ فبراير سنة ١٩٠١) الذى من مقتضاه يجوز اعادة المسجون الذى أفرج عنه افراجا تحت شرط الى السجن بسبب سوء سلوكه لا يمنع المحاكم من أن تكون مختصة بمحاكمته على مخالفة أحكام الاوامر العالية الخاصة بمراقبة البوليس
صور الصفحات ١١٣–١١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

