شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة/حكم
حكم ص ١١٣–١١٤

الاختصاص — المحبوس — الافراج تحت شرط — مخالفة أحكام اللائحة

المحكمة
محكمة النقض والابرام — محكمة النقض والابرام المشكلة تحت رياسة سعادة صالح ثابت باشا رئيس المحكمة
التاريخ
حكم رقيم ٦ يناير سنة ١٩٠٦
المواد
المادة ٢٩ من قانون العقوبات والمادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ١٠٠ من الامر العالى الصادر فى ٩ فبراير سنة ١٩٠١ بلائحة السجون

المبادئ المستخلصة

الامر العالى الصادر بلائحة السجون (٩ فبراير سنة ١٩٠١) الذى من مقتضاه يجوز اعادة المسجون الذى أفرج عنه افراجا تحت شرط الى السجن بسبب سوء سلوكه لا يمنع المحاكم من أن تكون مختصة بمحاكمته على مخالفة أحكام الاوامر العالية الخاصة بمراقبة البوليس

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 114
صفحة 113

صور الصفحات ١١٣–١١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا