شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة/حكم
حكم ص ١١٣–١١٤

الاختصاص — المحبوس — الافراج تحت شرط — مخالفة أحكام اللائحة

المحكمة
محكمة النقض والابرام — محكمة النقض والابرام المشكلة تحت رياسة سعادة صالح ثابت باشا رئيس المحكمة
التاريخ
حكم رقيم ٦ يناير سنة ١٩٠٦
المواد
المادة ٢٩ من قانون العقوبات والمادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ١٠٠ من الامر العالى الصادر فى ٩ فبراير سنة ١٩٠١ بلائحة السجون

المبادئ المستخلصة

الامر العالى الصادر بلائحة السجون (٩ فبراير سنة ١٩٠١) الذى من مقتضاه يجوز اعادة المسجون الذى أفرج عنه افراجا تحت شرط الى السجن بسبب سوء سلوكه لا يمنع المحاكم من أن تكون مختصة بمحاكمته على مخالفة أحكام الاوامر العالية الخاصة بمراقبة البوليس

Summary (English)

COURT OF CASSATION 6 January 1906. MM. Saleh Sabet Pasha (Pres.); Bond, Ahmad Affify Bey, Hanna Nasrallah Bey, Ahmad Moussa Bey (JJ.); Muhammad Safwat Bey (State Rep.) STATE REPRESENTATIVE v. MUHAMMAD MAHGOUB (P.C. Art. 29; C.Cr.Pr. Art. 229; Prisons' Regulation Dec. of 9 February 1901, Art. 400). Jurisdiction—Prisoner—Conditional liberation—Breach of regulations. The provision of the Prisons' Regulation Decree (9 February 1901) whereby a prisoner conditionally set at liberty may, in case of misconduct, be again incarcerated does not derogate from the jurisdiction of the Courts to try him for a breach of the provisions of decrees dealing with police supervision.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 6 Janvier 1906 MM. Saleh Sabet Pacha (Prés.); Bond, Ahmed Affify Bey, Hanna Nasrallah Bey, Ahmed Moussa Bey (CC.); Mohamed Safouat Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMED MAHGOUB (C.P. Art. 29; C.I.C. Art. 229 ; Déc. portant règlement des Prisons du 9 février 1901 art. 400). Compétence—Détenu—Mise en liberté conditionelle — Infraction aux règlements. La disposition du Décret portant Règlement des Prisons (9 février 1901) d'après laquelle le détenu mis en liberté conditionelle pourra, en cas d'inconduite, être réintégré dans la prison, ne porte pas atteinte à la compétence des tribunaux de le juger pour une infraction aux dispositions des décrets organisant la surveillance de la police.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 114
صفحة 113
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٣–١١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا