شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة/حكم
حكم ص ١١١–١١٣

النقض ــ البطلان الجوهرى للاجراآت ــ الاستئناف ــ وصف الجنحة ــ التغيير

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٠٥
المواد
(المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

ليس لقاضى الاستئناف أن يصف الفعل المقدم له بغير ما وصفه القاضى الابتدائى الا بشرط أن لا يمس هذا التغيير بحقوق الدفاع وحينئذ يتعين نقض الحكم الاستئنافى القاضى بالعقوبة بناء على وصف جديد للفعل بعينه اذا كان لايؤخذ من محضر الجلسة ولا من الحكم أن المتهم أخبر بهذا التغيير بحيث يتمكن من الدفاع عن نفسه (١) (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ١٤ فبراير سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة ٤ عدد ١٠١ صحيفة ٢٢٧)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 113
صفحة 111

صور الصفحات ١١١–١١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا