شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة/حكم
حكم ص ١١١–١١٣

النقض ــ البطلان الجوهرى للاجراآت ــ الاستئناف ــ وصف الجنحة ــ التغيير

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٠٥
المواد
(المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

ليس لقاضى الاستئناف أن يصف الفعل المقدم له بغير ما وصفه القاضى الابتدائى الا بشرط أن لا يمس هذا التغيير بحقوق الدفاع وحينئذ يتعين نقض الحكم الاستئنافى القاضى بالعقوبة بناء على وصف جديد للفعل بعينه اذا كان لايؤخذ من محضر الجلسة ولا من الحكم أن المتهم أخبر بهذا التغيير بحيث يتمكن من الدفاع عن نفسه (١) (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ١٤ فبراير سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة ٤ عدد ١٠١ صحيفة ٢٢٧)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 30 December 1905 MM. Saleh Sabet Pasha (Pres.); Bond, Ahmad Affify Bey, Aly Zulfikar Bey, Ahmad Ziwar Bey (JJ.); Muhammad Safwat Bey (State Rep.). AFFIFI ABU-EL-WAFA v. STATE REPRESENTATIVE ( P.Cr. Pr. Art. 229 ). Cassation—Substantial nullity of procedure—Appeal—Designation of offence—Alteration. The Court to which an appeal is brought has no power to alter the designation applied to the charge by the Court below, except on condition that the defence is not thereby prejudiced. A judgment on appeal convicting for the same facts under a new designation is, consequently, liable to Cassation if it does not appear from the record of the sitting nor from the judgment that the accused had been informed of the charge so as to have been in a position to deliver his defence. (1) (1) Cf. Cass. 14 Feb. 1903 (O.B. IV, No. 11, p. 84).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 30 Décembre 1905. MM. Saleh Sabet Pacha (Prés.); Bond, Ahmed Affify Bey, Aly Zulfikar Bey, Ahmed Ziwar Bey, (CC.); Mohamed Safouat Bey (M.P.). AFFIFY ABU-EL-WAFA contre MINISTÈRE PUBLIC (C.I.C. Art. 229). Cassation — Nullité substantielle de la procédure — Appel — Qualification du délit — Changement. Le juge d'appel n'a le droit de qualifier les faits qui lui sont déférés autrement que ne l'avait fait le premier juge qu'à condition de ne pas porter atteinte par ce changement aux droits de la défense. Il y a lieu, par conséquent, de casser un jugement d'appel qui condamne sous une nouvelle qualification pour les mêmes faits, s'il ne résulte pas du procès-verbal d'audience ou du jugement que l'inculpé a été prévenu du changement de sorte qu'il a pu se défendre (1). (1) Cf. Cass. 14 Février 1903 (O.B. IV, N° 101, p. 90).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 113
صفحة 111
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١١–١١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا