حكم ص ١١١–١١٣
النقض ــ البطلان الجوهرى للاجراآت ــ الاستئناف ــ وصف الجنحة ــ التغيير
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٠٥
- المواد
- (المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
ليس لقاضى الاستئناف أن يصف الفعل المقدم له بغير ما وصفه القاضى الابتدائى الا بشرط أن لا يمس هذا التغيير بحقوق الدفاع وحينئذ يتعين نقض الحكم الاستئنافى القاضى بالعقوبة بناء على وصف جديد للفعل بعينه اذا كان لايؤخذ من محضر الجلسة ولا من الحكم أن المتهم أخبر بهذا التغيير بحيث يتمكن من الدفاع عن نفسه (١) (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ١٤ فبراير سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة ٤ عدد ١٠١ صحيفة ٢٢٧)
صور الصفحات ١١١–١١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

