حكم ص ١٠٩–١١١
اخفاء أشياء مسروقة ــ الجريمة المستقلة ــ الجنحة المستمرة ــ سقوط الدعوى
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٣٠ دسمبر سنه ١٩٠٥
- المواد
- (المادة ٢٧٩ من قانون العقوبات والمادتان ١٧٢ و ٢٧٩ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
من أخفى أشياء مسروقة ليس بشريك فى السرقة بل هو مرتكب لجريمة مستقلة ومستمرة لايبتدى ميعاد سقوط الحق فى اقامة الدعوى العموميه بسببها الا من يوم ظهورها فتصح اذن محاكمته ولو كان قد مضت ثلاث سنوات من وقت وقوع السرقة .
صور الصفحات ١٠٩–١١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

