شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة/حكم
حكم ص ١٠٧–١٠٩

١ ــ النقض ــ بطلان الحكم بطلانا جوهريا ــ الاستئناف ــ الاخذ بالاسباب / ٢ ــ النقض ــ البطلان الجوهرى ــ التاريخ ــ البيانات الناقصة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٦ يناير سنة ١٩٠٥
المواد
(١ و ٢ ــ المادتان ١٤٩ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

أولا ــ الحكم الاستئنافى الصادر بتأييد حكم قضى بالعقوبة مع الأخذ باسباب الحكم الابتدائى لايعد باطلا بطلانا جوهريا (١) ثانيا عدم ذكر اليوم الذى وقعت فيه الجريمة فى حكم صادر بعقوبة لايعد بطلانا جوهريا اذا ذكر فى الحكم الشهر والسنه (٢) (٣) (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ٢١ نوفبر سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة ٥ عدد ٨٦ صحيفة ١٦٤) (٢) تعليقة ــ هذه البيانات كانت فى هذه الدعوى كافية فى بيان ان الدعوى العمومية لم يكن سقط الحق فى اقامتها (٣) راجع حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ٢١ مارس سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة ٥ عدد ١ صحيفة ٢)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 109
صفحة 107

صور الصفحات ١٠٧–١٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا