حكم ص ١٠٧–١٠٩
١ ــ النقض ــ بطلان الحكم بطلانا جوهريا ــ الاستئناف ــ الاخذ بالاسباب / ٢ ــ النقض ــ البطلان الجوهرى ــ التاريخ ــ البيانات الناقصة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٦ يناير سنة ١٩٠٥
- المواد
- (١ و ٢ ــ المادتان ١٤٩ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
أولا ــ الحكم الاستئنافى الصادر بتأييد حكم قضى بالعقوبة مع الأخذ باسباب الحكم الابتدائى لايعد باطلا بطلانا جوهريا (١) ثانيا عدم ذكر اليوم الذى وقعت فيه الجريمة فى حكم صادر بعقوبة لايعد بطلانا جوهريا اذا ذكر فى الحكم الشهر والسنه (٢) (٣) (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ٢١ نوفبر سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة ٥ عدد ٨٦ صحيفة ١٦٤) (٢) تعليقة ــ هذه البيانات كانت فى هذه الدعوى كافية فى بيان ان الدعوى العمومية لم يكن سقط الحق فى اقامتها (٣) راجع حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ٢١ مارس سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة ٥ عدد ١ صحيفة ٢)
صور الصفحات ١٠٧–١٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

