شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة/حكم
حكم ص ١٠٧–١٠٩

١ ــ النقض ــ بطلان الحكم بطلانا جوهريا ــ الاستئناف ــ الاخذ بالاسباب / ٢ ــ النقض ــ البطلان الجوهرى ــ التاريخ ــ البيانات الناقصة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٦ يناير سنة ١٩٠٥
المواد
(١ و ٢ ــ المادتان ١٤٩ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

أولا ــ الحكم الاستئنافى الصادر بتأييد حكم قضى بالعقوبة مع الأخذ باسباب الحكم الابتدائى لايعد باطلا بطلانا جوهريا (١) ثانيا عدم ذكر اليوم الذى وقعت فيه الجريمة فى حكم صادر بعقوبة لايعد بطلانا جوهريا اذا ذكر فى الحكم الشهر والسنه (٢) (٣) (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ٢١ نوفبر سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة ٥ عدد ٨٦ صحيفة ١٦٤) (٢) تعليقة ــ هذه البيانات كانت فى هذه الدعوى كافية فى بيان ان الدعوى العمومية لم يكن سقط الحق فى اقامتها (٣) راجع حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ٢١ مارس سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة ٥ عدد ١ صحيفة ٢)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 6 January 1905. MM. Saleh Sabet Pasha (Pres.); Bond, Ahmad Affify Bey, Hanna Nasrallah Bey, Ahmad Moussa Bey (JJ.); Muhammad Safwat Bey (State Rep.). ALY HUSSEIN OTHMAN v. STATE REPRESENTATIVE (I. and II. — C.Cr.Pr. Arts 149, 229). I. Cassation—Substantial nullity of judgment—Appeal—Adoption of grounds. II. Cassation—Substantial nullity of judgment—Date, incomplete. I.—The fact that a judgment on appeal affirming a conviction merely adopts the grounds of the judgment of the Court below does not amount to a substantial nullity giving rise to Cassation. (1) II.—The failure, in a judgment of conviction, to state the day of the month on which the offence was committed does not constitute a substantial nullity if the month and the year are mentioned therein. (2) (3) (1) Cf. Cass. 21 November 1903 (O.B. V, No. 86, p.71). (2) N.B.—The date, as given in the judgment, was sufficient to shew that the period of limitation for prosecution had not elapsed. (3) Cf. Cass. 21 March 1903 (O.B. V, No. 1, p. 1).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 6 Janvier 1905 MM. Saleh Sabet Pacha (Prés.); Bond, Ahmed Affify Bey, Hanna Nasrallah Bey, Ahmed Moussa Bey (CC.) Mohamed Safouat Bey (M.P.) ALY HUSSEIN OTHMAN contre MINISTÈRE PUBLIC (I. et II. C.I.C. Arts. 149, 229). I. — Cassation — Nullité substantielle du jugement — Appel — Adoption de motifs. II. — Cassation — Nullité substantielle — Date — Indication incomplète. I. — Ne doit pas être considérée comme entaché d'une nullité substantielle, le jugement d'appel qui confirme un jugement de condamnation par adoption pure et simple des motifs du premier jugement (1). II. — Ne constitue pas une nullité substantielle le défaut, dans un jugement de condamnation, d'indiquer le jour du mois où l'infraction a été commise s'il contient la mention du mois et de l'an (2) (3). (1) Cf. Cass. 21 Novembre 1903 (O.B. V, N° 86, p. 77). (2) Nota. — Ces indications, dans l'espèce, étaient suffisantes pour constater que l'action publique n'était pas prescrite. (3) Cf. Cass. 21 Mars 1903 (O.B. V, N° 1, p. 5).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 109
صفحة 107
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٧–١٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا