حكم ص ١٠٤–١٠٧
عقد البيع الصورى ــ اثباته ــ البينة
- المحكمة
- محكمة مغاغه الجزئية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٢ مايو سنة ١٩٠٥
المبادئ المستخلصة
لغير المتعاقد الذى أضربه عقد بيع أن يثبت بالبينة أن العقد صورى .
صور الصفحات ١٠٤–١٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906
لغير المتعاقد الذى أضربه عقد بيع أن يثبت بالبينة أن العقد صورى .
صور الصفحات ١٠٤–١٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906