حكم ص ١٠٢–١٠٤
عربات الترام ــ قطار السكة الحديد تشابههما
- المحكمة
- محكمة الجيزة الجزئية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢١ مايو سنة ١٩٠٥
- المواد
- (المادة ١٤٧ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
عربة الترامواى الكهربائى التى تسير بسرعة ٣٠ كيلو متر فى الساعة وتنقل البضائع وتجرى على قضبان كقضبان السكة الحديد هى القطار المقصود فى المادة ١٤٧ من قانون العقوبات
صور الصفحات ١٠٢–١٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

