حكم ص ١٠١–١٠٢
الاختصاص ــ سلطة الجهة الادارية ــ الأجراآت الخصوصية ــ دعوى الاسترداد
- المحكمة
- محكمة دمنهور الجزئية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٠ مايو سنة ١٩٠٥
- المواد
- (المادة ١٩ من الامر العالى الصادر فى ٢٢ فبراير سنه ١٨٩٤)
المبادئ المستخلصة
النص الخصوصى فى المادة ١٩ من الامر العالى الرقيم ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤ (الجسور والترع) الذى لجهة الادارة بمقتضاه ان تتلافى الافعال الضارة بالرى لاتسلب المحاكم اختصاصها بنظر دعوى استرداد الاراضى التى وقع عليها الفعل
صور الصفحات ١٠١–١٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

