شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة/حكم
حكم ص ١٠١–١٠٢

الاختصاص ــ سلطة الجهة الادارية ــ الأجراآت الخصوصية ــ دعوى الاسترداد

المحكمة
محكمة دمنهور الجزئية
التاريخ
حكم رقيم ٢٠ مايو سنة ١٩٠٥
المواد
(المادة ١٩ من الامر العالى الصادر فى ٢٢ فبراير سنه ١٨٩٤)

المبادئ المستخلصة

النص الخصوصى فى المادة ١٩ من الامر العالى الرقيم ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤ (الجسور والترع) الذى لجهة الادارة بمقتضاه ان تتلافى الافعال الضارة بالرى لاتسلب المحاكم اختصاصها بنظر دعوى استرداد الاراضى التى وقع عليها الفعل

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF DAMANHOUR 20 May 1905. M. Muhammad Allam Effendi (J.); DAWLAT EL KIRM v. ATTIEH EL KHASHOUSHI Dec. of 22 February 1894, Art. 19; C.C.C. Pr. Art. 26). Jurisdiction—Powers of administrative authority—Special procedure—Action for recovery of land. The special provision of art. 19 of the Decree of 22 February 1894 (Dykes and Canals), whereby the administrative authority is empowered to deal with acts of undue interference with irrigation, does not oust the jurisdiction of the Courts to try an action for the recovery of the land on which such acts have taken place.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE DE DAMANHOUR 20 Mai 1905 M. Mohamed Allam Effendi (J). DAWLAT EL KIRM contre ATTIEH EL KHASHOUSHI (Déc. du 2[.] Fév[rier] 18[..] art. [..], [..] C.P.C.C. Art. [..]). [citation line largely illegible — ink lost] Compétence — Pouvoirs de l'autorité administrative — Procédure spéciale — Action en revendication. La disposition spéciale de l'art. 19 du Décret du 2[.] Février 18[..] (Digues et canaux) par laquelle l'autorité administrative est autorisée à réprimer les actes préjudiciables à l'irrigation [approx. 3 further lines illegible — ink lost; the words « ...compétence » and « ...en revendication du » are the only ones still readable]

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 102
صفحة 101
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠١–١٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا