شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة/حكم
حكم ص ٩٩–١٠١

الاختصاص ــ الحجز التحفظى لما للمدين لدى الغير ــ البطلان

المحكمة
محكمة مغاغه الجزئية
التاريخ
حكم رقيم ١٧ ابريل سنة ١٩٠٥
المواد
(المواد ٢٨ و ٣٩٥ و ٤١٠ و ٤١٢ و ٤١٥ و ٤٢٠ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)

المبادئ المستخلصة

المحكمة الجزئية مختصة بالنظر فى دعوى ابطال حجز تحفظى لما للمدين لدى الغير وقع مخالفا لنصوص المواد ٤١٠ و ٤١٢ و ٤١٥ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية باعتبار ان هذه الدعوى من الامور المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت بحيث لايكون لحكمه تأثير فى أصل الدعوى

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF MAGHAGHA 17 April 1905. M. Zaki Barzi (J.). MUHAMMAD ALY EFFENDI v. GAAD-EL-SAID MANSOUR (C.C.C. Pr. Arts. 28, 395, 410, 412, 413, 420). Jurisdiction—Conservatory arrestment—Nullity. The Summary Tribunal has jurisdiction to decide, as an interim measure of urgency, a suit in declaration of nullity of a conservatory arrestment not made in accordance with the provisions of arts. 410, 412, 415 C.C.C. Pr.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE DE MAGHAGHA 17 Avril 1905 M. Zaki Barzi (J.). MOHAMED ALY EFFENDI contre GAAD-EL-SAID MANSOUR (C.P.C.C. Arts. 28, 395, 410, 412, 415, 420). Compétence — Saisie-arrêt convervatoire — Nullité. Le tribunal de justice sommaire est compétent pour juger, comme mesure urgente à prendre sans préjudice du fond, une demande en déclaration de nullité d'une saisie-arrêt conservatoire qui n'a pas été opérée conformément aux dispositions des articles 410, 412, 415 C.P.C.C.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 101
صفحة 99
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٩–١٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا