حكم ص ٩٩–١٠١
الاختصاص ــ الحجز التحفظى لما للمدين لدى الغير ــ البطلان
- المحكمة
- محكمة مغاغه الجزئية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٧ ابريل سنة ١٩٠٥
- المواد
- (المواد ٢٨ و ٣٩٥ و ٤١٠ و ٤١٢ و ٤١٥ و ٤٢٠ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)
المبادئ المستخلصة
المحكمة الجزئية مختصة بالنظر فى دعوى ابطال حجز تحفظى لما للمدين لدى الغير وقع مخالفا لنصوص المواد ٤١٠ و ٤١٢ و ٤١٥ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية باعتبار ان هذه الدعوى من الامور المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت بحيث لايكون لحكمه تأثير فى أصل الدعوى
صور الصفحات ٩٩–١٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

