شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة/حكم
حكم ص ٩٧–٩٩

المعاش ــ دفعه الى الورثة ــ البنت ــ الزواج

المحكمة
محكمة مصر الابتدائيه
التاريخ
حكم رقيم ٢٩ يوليه سنة ١٩٠٥
المواد
(المادة ٧ من لائحة المعاشات لسعيد باشا الرقيمه ٢٦ دسمبر سنة ١٨٥٤)

المبادئ المستخلصة

نص المادة السابعة من لائحة معاشات سعيد باشا القاضى بأن يعطى معاش «للورثة الأناث اللاتى لم يتزوجن» يجب تفسيره بانه شامل لبنت صاحب المعاش المتوفى التى تزوجت ثم مات زوجها قبل وفاة أبيها .

Summary (English)

TRIBUNAL OF CAIRO 29 July 1905. MM. Mustapha Fahmi Bey, (Pres.); Hifni Nasif Bey, Hussein Darwish Effendi (JJ.). EL SITT SHAFIQAH HANEM v. MINISTRY OF FINANCE (Pension Law of Saïd Pasha of 26 December 1854 Art. 7), Pension—Payment to heirs—Daughter—Marriage. The provision of art 7 of the Pension Law of Saïd Pasha to the effect that a pension will be paid " to female heirs until their marriage " is to be construed as including the daughter of a deceased pensioner who has been married but has become a widow before the death of her father.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE 29 Juillet 1905 MM. Moustapha Fahmi Bey (Prés.); Hifni Nasif Bey, Hussein Darwish Effendi (JJ.). EL SITT SHAFIQAH HANEM contre MINISTÈRE DES FINANCES (Loi sur les Pensions de Saïd-Pacha du 26 Décembre 1854 Art. 7) Pension—Paiement aux héritiers—Fille—Mariage. La disposition de l'art. 7 de la loi de Saïd-Pacha sur les pensions, portant qu'une pension sera servie « aux héritiers du sexe féminin jusqu'à leur mariage » doit être interprété comme s'étendant à la fille d'un pensionnaire décédé qui s'était mariée mais qui était devenue veuve avant la mort de son père.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 99
صفحة 97
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٧–٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا