حكم ص ٩٧–٩٩
المعاش ــ دفعه الى الورثة ــ البنت ــ الزواج
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائيه
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٩ يوليه سنة ١٩٠٥
- المواد
- (المادة ٧ من لائحة المعاشات لسعيد باشا الرقيمه ٢٦ دسمبر سنة ١٨٥٤)
المبادئ المستخلصة
نص المادة السابعة من لائحة معاشات سعيد باشا القاضى بأن يعطى معاش «للورثة الأناث اللاتى لم يتزوجن» يجب تفسيره بانه شامل لبنت صاحب المعاش المتوفى التى تزوجت ثم مات زوجها قبل وفاة أبيها .
صور الصفحات ٩٧–٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

