حكم ص ٩٤–٩٧
١ ــ الاستئناف ــ التنفيذ ــ التنفيذ المؤقت ــ منع التنفيذ ــ الاجراآت / ٢ ــ التنفيذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف ــ النفقة
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٢ دسمبر سنة ١٩٠٥
- المواد
- (١ ــ المادتان ٣٦٣ و ٣٨٨ من قانون المرافعات فى المواد المدنيه والتجاريه ــ ٢ ــ المواد ٣٩٢ و ٤١٠ و ٤٢٩ من قانون المرافعات فى المواد المدنيه والتجاريه)
المبادئ المستخلصة
أولا ــ اذا كان الامر بتنفيذ حكم تنفيذا مؤقتا فى غير محله فللخصم الذى حكم عليه بهذا التنفيذ أن يطلب منعه ولو كان استئناف الموضوع لم يقيد فى الجدول العمومى قبل ذلك (١) ثانيا ــ حصلت امرأة على حكم بالزام زوجها بنفقة لها فاوقعت حجزا تحفظيا على مالزوجها لدى الغير (المدين لزوجها) فقرر الغير على خلاف الحقيقة أنه وفى الزوج دينه فحكمت المحكمة على الغير بناء على طلب المرأة بان يدفع القيمة التى حصل الحجز بسببها فهذا الحكم لارتباط له بالنفقة المنصوص عليها فى المادة ٣٩٢ من قانون المرافعات ولا يصح تنفيذه تنفيذا مؤقتا ولو مع حصول استئنافه (١) راجع حكم محكمة الاستئناف الصادر فى ٢ مايو سنه ١٩٠٥ (المجموعه الرسميه سنه ٦ عدد ١٠٩ صحيفه ٢٣٦)
صور الصفحات ٩٤–٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

