شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة/حكم
حكم ص ٩٤–٩٧

١ ــ الاستئناف ــ التنفيذ ــ التنفيذ المؤقت ــ منع التنفيذ ــ الاجراآت / ٢ ــ التنفيذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف ــ النفقة

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ١٢ دسمبر سنة ١٩٠٥
المواد
(١ ــ المادتان ٣٦٣ و ٣٨٨ من قانون المرافعات فى المواد المدنيه والتجاريه ــ ٢ ــ المواد ٣٩٢ و ٤١٠ و ٤٢٩ من قانون المرافعات فى المواد المدنيه والتجاريه)

المبادئ المستخلصة

أولا ــ اذا كان الامر بتنفيذ حكم تنفيذا مؤقتا فى غير محله فللخصم الذى حكم عليه بهذا التنفيذ أن يطلب منعه ولو كان استئناف الموضوع لم يقيد فى الجدول العمومى قبل ذلك (١) ثانيا ــ حصلت امرأة على حكم بالزام زوجها بنفقة لها فاوقعت حجزا تحفظيا على مالزوجها لدى الغير (المدين لزوجها) فقرر الغير على خلاف الحقيقة أنه وفى الزوج دينه فحكمت المحكمة على الغير بناء على طلب المرأة بان يدفع القيمة التى حصل الحجز بسببها فهذا الحكم لارتباط له بالنفقة المنصوص عليها فى المادة ٣٩٢ من قانون المرافعات ولا يصح تنفيذه تنفيذا مؤقتا ولو مع حصول استئنافه (١) راجع حكم محكمة الاستئناف الصادر فى ٢ مايو سنه ١٩٠٥ (المجموعه الرسميه سنه ٦ عدد ١٠٩ صحيفه ٢٣٦)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 97
صفحة 94

صور الصفحات ٩٤–٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا