حكم ص ٨٧–٩٤
١ — الدفع الفرعى — فقدان الحق فى الدفع به — تقديم أوراق ؛ ٢ — الاجراآت — سريان القوانين على ماسبقها من الحوادث — فقدان الحق فى الدفع ؛ ٣ — دعوى الشفعة — دخول خصم ثالث فى الدعوى — الاجراآت — مراعاتها
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — بهيئة مدنية (كما ورد فى ديباجة الحكم: محكمة استئناف مصر الاهلية بجلستها المشكلة بهيئة مدنية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٥ ابريل سنة ١٩٠٥
- المواد
- (١ — المادتان ١٤٩ و ١٥١ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية — ٢ — المادة ٣ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية والمادة ١٥ من الامر العالى الرقيم ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ — ٣ — المادة ٢٩٥ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية والامر العالى الرقيم ٢٣ مارس سنة ١٩٠١)
المبادئ المستخلصة
أولا — طلب التأجيل لتقديم أوراق لايمنع من التمسك بدفع فرعى عند مايكون تقديم الاوراق قد طلب اثباتا لصحة الدفع ثانيا — لاتسرى قاعدة المرافعات الجديدة على ماسبقها من الحوادث اذاكانت نتيجة العمل بها زوال حق محفوظ بمقتضى القانون القديم (١) ثالثا — يصح دخول شخص ثالث بصفته شفيعا فى دعوى شفعة دون ان يكون ملزما بمراعاة قواعد القانون الخاصة المقررة لاقامة دعوى شفعة (١) يراجع حكم محكمة الاستئناف الصادر فى ٢٥ ابريل سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية سنة ٧ عدد ٨ صحيفة ١٣)
صور الصفحات ٨٧–٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

