حكم ص ٨٥–٨٧
العود — الشروع فى السرقة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١١ نوفمبر سنه ١٩٠٥
- المواد
- (المادة ٥٠ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
الشروع فى السرقة ليس هو العود المنصوص عليه فى الماده ٥٠ من قانون العقوبات
صور الصفحات ٨٥–٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

