حكم ص ٨٣–٨٥
النقض — مفعوله — الغياب بعد المعارضه — البطلان الجوهرى
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١١ نوفمبر سنة ١٩٠٥
- المواد
- (المواد ١٣٣ و ١٨٧ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
اذا نقض حكم حضورى صادر بعد المعارضة وأحيلت القضية للحكم فيها مجددا فعلى القاضى الذى رفعت القضية اليه ان يصدر حكما غيابيا جديدا عند عدم حضور المتهم لان حكم محكمة النقض ألغى كلا من الحكم الغيابى والحكم الصادر فى المعارضة (١) (١) يراجع حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ٣١ يناير سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسميه سنة ٤ عدد ٨٩ صحيفة ٢٠١)
صور الصفحات ٨٣–٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

