شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة/حكم
حكم ص ٨٣–٨٥

النقض — مفعوله — الغياب بعد المعارضه — البطلان الجوهرى

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١١ نوفمبر سنة ١٩٠٥
المواد
(المواد ١٣٣ و ١٨٧ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

اذا نقض حكم حضورى صادر بعد المعارضة وأحيلت القضية للحكم فيها مجددا فعلى القاضى الذى رفعت القضية اليه ان يصدر حكما غيابيا جديدا عند عدم حضور المتهم لان حكم محكمة النقض ألغى كلا من الحكم الغيابى والحكم الصادر فى المعارضة (١) (١) يراجع حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ٣١ يناير سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسميه سنة ٤ عدد ٨٩ صحيفة ٢٠١)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 11 November 1905. MM. Saleh Sabet Pasha (Pres.); Ahmad Affifi Bey, Aly Zulfikar Bey, Satow, Ahmad Ziwar Bey (JJ.); Muhammad Safwat Bey (State Rep.). MAKAWY IBRAHIM EL MILIGHY v. STATE REPRESENTATIVE (C. Cr. Pr. Arts. 133, 187, 229). Cassation—Effect—Default on opposition—Substantial nullity. Where the Court of Cassation has quashed a decision on opposition, given in the presence of the accused, and has directed a new trial and the accused then fails to appear at the hearing, judgment must be again entered by default, since the effect of the cassation was to quash both the judgment by default and the judgment on opposition. (¹) (¹) Cf. Cass. 31 January 1903 (O.B. IV, No. 89, p. 75).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 11 Novembre 1905. MM. Saleh Sabet Pacha (Prés.); Ahmed Affifi Bey, Ali Zulfikar Bey, Satow, Ahmed Ziwar Bey (CC.); Mohamed Safwat Bey (M.P.). MAKAWY IBRAHIM-EL-MILIGHY contre MINISTÈRE PUBLIC (C. I.C. Arts. 133, 187, 229). Cassation — Effet — Défaut sur opposition — Nullité substantielle. En cas de cassation avec renvoi d'un jugement contradictoire sur opposition, le juge saisi doit rendre un nouveau jugement par défaut si l'accusé ne comparaît pas, l'arrêt de cassation ayant eu pour effet d'annuler aussi bien le jugement par défaut que le jugement sur opposition (¹). (¹) Cf. Cass. 31 Janvier 1903 (O. B. IV, N° 89, p. 79).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 85
صفحة 83
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٣–٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا