حكم ص ٨٠–٨٣
انتهاك حرمة القبور أوالجبانات — نية الاجرام — ماهية الفعل المكون له
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٣٠ سبتمبر سنة ١٩٠٥
- المواد
- (المادة ١٣٨ من قانون العقوبات والمادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
يعد بوجه حق مرتكبا لجريمة انتهاك حرمة القبور أو الجبانات من يأتى فيها بارادته فعلا يعلم انه جارح لشعور الغير ولو لم يثبت القصد الجنائى ولا يلزم لاجل ان يكون هذا الفعل انتهاكا لحرمة القبور ان يكون عملا ماديا وقع على القبر أو الجثة (١) (١) يراجع المادة ٢٢٥ من قانون العقوبات السودانى
صور الصفحات ٨٠–٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

