حكم ص ٧٧–٨٠
١ — النقض — المدعى بالحقوق المدنية — الشاهد — اليمين ؛ ٢ — الجنحة التى ترتكب فى الجلسة — محكمة الجنايات — الاختصاص
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٤ يونيه سنة ١٩٠٥
- المواد
- (١ — المادة ١٤٥ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ٢٥٤ من قانون العقوبات — ٢ — المادة ٥٦ من القانون الصادر فى ١٢ يناير سنة ١٩٠٥ والمادة ٢٣٧ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
أولا — يصح أن يشهد المدعى بالحقوق المدنية بعد تحليفه اليمين وتجوز محاكمته على الشهادة المزورة اذا حلف بالملا (١) ثانيا — تسرى أحكام قانون تحقيق الجنايات على محاكم الجنايات الا اذا عدلتها نصوص القانون المخصوص الصادر بشأن هذه المحاكم الجنائية فمحكمة الجنايات مختصة حينئذ بالحكم على من يرتكب جنحة فى الجلسة (١) يراجع حكم محكمة الاستئناف الصادر فى ١٠ ابريل سنة ١٨٩٩ (المجموعة الرسمية سنة ١ صحيفة ٢٢٣)
صور الصفحات ٧٧–٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

