شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة/حكم
حكم ص ٧٧–٨٠

١ — النقض — المدعى بالحقوق المدنية — الشاهد — اليمين ؛ ٢ — الجنحة التى ترتكب فى الجلسة — محكمة الجنايات — الاختصاص

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٤ يونيه سنة ١٩٠٥
المواد
(١ — المادة ١٤٥ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ٢٥٤ من قانون العقوبات — ٢ — المادة ٥٦ من القانون الصادر فى ١٢ يناير سنة ١٩٠٥ والمادة ٢٣٧ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

أولا — يصح أن يشهد المدعى بالحقوق المدنية بعد تحليفه اليمين وتجوز محاكمته على الشهادة المزورة اذا حلف بالملا (١) ثانيا — تسرى أحكام قانون تحقيق الجنايات على محاكم الجنايات الا اذا عدلتها نصوص القانون المخصوص الصادر بشأن هذه المحاكم الجنائية فمحكمة الجنايات مختصة حينئذ بالحكم على من يرتكب جنحة فى الجلسة (١) يراجع حكم محكمة الاستئناف الصادر فى ١٠ ابريل سنة ١٨٩٩ (المجموعة الرسمية سنة ١ صحيفة ٢٢٣)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 24 June 1905. MM. Saleh Sabet Pasha (Pres.); Ahmad Affifi Bey, Satow, Ahmad Ziwar Bey, Ahmad Talat Bey (JJ.); Muhammad Tewik Nessim (State Rep.). ABD-EL-RAHMAN MUHAMMAD v. IBRAHIM SALEM (I.—C.Cr.Pr. Art. 145 ; P.C. Art. 254. II —Law of 12 January 1905 Art. 56; C.Cr.Pr. Art. 237). I. Cassation—Civil claimant—Witness—Oath— II. Misdemeanour committed at the sitting—Assize Court—Jurisdiction. I.—A civil claimant may be sworn as a witness and he is liable to be prosecuted for perjury if he make a false oath. (¹) II.—The provisions of the Code of Criminal Procedure are applicable to the Assize Courts except in so far as they are modified by the special provisions of the law relating to these Courts. The Assize Court has therefore jurisdiction for the trial of a person who has committed a misdemeanour at the sitting. (¹) Cf. App. 10 April 1899 (O.B.—I, 225.)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 24 Juin 1905. MM. Saleh Sabet Pacha (Prés.); Ahmed Affifi Bey, Satow, Ahmed Ziwar Bey, Ahmed Talaat Bey (CC.); Mohamed Tewfik Nessim Effendi (M.P.). ABD-EL-RAHMAN MOHAMED contre IBRAHIM SALIM (I. — C.I.C. Art. 145 ; C.P. Art. 254 ; II. — Loi du 12 Janvier 1905, Art. 56 ; C.I.C. Art. 237). I. Cassation — Partie civile — Témoin — Serment. II. Délit d'audience — Cour d'Assises — Compétence. I. — La partie civile peut témoigner sous la foi du serment et être poursuivie du chef de faux témoignage si son serment est faux (¹). II. — Les dispositions du Code d'instruction criminelle sont applicables aux Cours d'Assises en tant qu'elles ne sont pas modifiées par les dispositions spéciales de la loi sur ces juridictions. Par conséquent la Cour d'Assises est compétente pour juger une personne qui commet un délit d'audience. (¹) Cf. App. 10 Avril 1899. (O. B. — I., p. 226).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 80
صفحة 77
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٧–٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا