حكم ص ٧٥–٧٧
١ — الجلسة السرية — القرار — الحكم المستقل — ذكره فى محضر الجلسة ؛ ٢ — شبه الجنحة — القصد السيئ — الاثبات
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٣ يونيه سنة ١٩٠٥
- المواد
- (١ — المادة ٢٣٥ من قانون تحقيق الجنايات — ٢ — المادة ١٥١ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
أولا — ليس بلازم أن يكون القرار من المحكمة بجعل الجلسة سرية صادرا بحكم مستقل بل يكفى اثبات القرار به فى محضر الجلسة مع بيان أسبابه ثانيا — يصح اعتبار الشخص مسئولا فى حالة شبه جنحة بمقتضى المادة ١٥١ ولو لم يثبت أنه فعل مافعل بقصد شئ
صور الصفحات ٧٥–٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

