حكم ص ٧١–٧٥
البغاء — القاصر — الرضاء — الاهلية
- المحكمة
- محكمة دمنهور المركزيه — بهيئة مخالفات (كما ورد فى ديباجة الحكم: محكمة مركز دمنهور بالجلسة العلنية المنعقدة بهيئة مخالفات)
- التاريخ
- حكم رقيم ١٠ أغسطس سنة ١٩٠٥
- المواد
- (قرار نظارة الداخليه الصادر فى ١٥ يوليه سنة ١٨٩٦ (١) والمادة ٢٣٢ من قانون العقوبات والمادة ١٤٧ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
القاصر الذى عمره أربع عشرة سنة ليس أهلا قانونا لان يرضى بارتكاب أمر مناف للآداب فلا تستطيع صبية يقل عمرها عن ذلك ان تكون عاهرة ولا يمكن الحكم عليها لارتكابها جريمة معاقبا عليها بمقتضى القرار الوزارى الخاص بالعاهرات (١) تعليقة — القرار الوزارى الرقيم ١٥ يوليه سنة ١٨٩٦ حل محله القرار الرقيم ١٦ نوفمبر سنة ١٩٠٥ . ومن مقتضى هذا القرار كل شخص تابع لبيت من بيوت العاهرات أو مستخدم فيه يجب أن يكون بالغا سن الرشد القانونى
صور الصفحات ٧١–٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

