حكم ص ٦٩–٧١
الافراج بالضمان — الاستئناف — عدم الحضور — ضياع الكفالة
- المحكمة
- محكمة الموسكى الجزئيه — بهيئة مدنية وتجارية (من ديباجة الحكم)
- التاريخ
- حكم رقيم ٨ اكتوبر سنة ١٩٠٥
- المواد
- (المواد ١١٠ و ١٥٥ و ١٨٠ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
من حكم عليه بالحبس وأفرج عنه بالضمان عملا بالمادتين ١٥٥ و ١٨٠ من قانون تحقيق الجنايات يضيع حقه فى استرداد الكفالة اذا هو لم يحضر فى الاستئناف ولو عدلت العقوبة فصارت مجرد غرامة
صور الصفحات ٦٩–٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

