شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة/حكم
حكم ص ٦٩–٧١

الافراج بالضمان — الاستئناف — عدم الحضور — ضياع الكفالة

المحكمة
محكمة الموسكى الجزئيه — بهيئة مدنية وتجارية (من ديباجة الحكم)
التاريخ
حكم رقيم ٨ اكتوبر سنة ١٩٠٥
المواد
(المواد ١١٠ و ١٥٥ و ١٨٠ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

من حكم عليه بالحبس وأفرج عنه بالضمان عملا بالمادتين ١٥٥ و ١٨٠ من قانون تحقيق الجنايات يضيع حقه فى استرداد الكفالة اذا هو لم يحضر فى الاستئناف ولو عدلت العقوبة فصارت مجرد غرامة

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF MOUSKY 8 OCTOBER 1905. M. Hafez Effendi Abd-el-Nabi (J.). MUHAMMAD MAKAWY EL GAZZAR v. STATE REPRESENTATIVE AND PRINCIPAL REGISTRAR OF TRIBUNAL OF BENHA (C.Cr. Pr. Arts. 110, 155, 180). Bail—Appeal—Default—Forfeiture. A person sentenced to a term of imprisonment who, in pursuance of articles 155, 180, C. Cr. Pr., has been admitted to bail, forfeits the sum furnished as security if he make default in appeal, although his sentence be reduced to a fine.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE DU MOUSKI 8 Octobre 1905. M. Hafez Effendi Abd-el-Nebi (J.). MOHAMED MAKAWY EL-GAZZAR contre MINISTÈRE PUBLIC ET GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE BENHA ( C.I.C. Arts. 110, 155, 180 ). Mise en liberté sous caution — Appel — Non-Comparution — Perte du cautionnement. L'individu condamné à l'emprisonnement qui, par application des articles 155, 180 C.I.C., a été libéré sous caution, perd son droit à la restitution du cautionnement s'il ne comparaît pas en appel, alors même que la condamnation a été réduite à une simple amende.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 71
صفحة 69
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٩–٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا