شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة/حكم
حكم ص ٦٧–٦٩

المعارضه — اعلان الحكم الى المحبوس — الميعاد المحدد

المحكمة
محكمة اسوان الجزئية — بجلسة الجنح (من ديباجة الحكم)
التاريخ
حكم رقيم ١٥ يوليه سنة ١٩٠٥
المواد
(المواد ١ و ٢ و ٣ من الامر العالى الصادر فى ٩ فبراير سنة ١٩٠١ والمادتان ١٣٣ و ١٦٣ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

ميعاد المعارضة المخول لمحبوس لا يسرى الا من يوم اعلان مأمور السجن الحكم اليه لا من يوم تسليم صورة الحكم الى المأمور

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF ASSOUAN 15 JULY 1905. MM. Mustapha el Nahass Effendi (J.); Mahmoud Nagi Effendi (State Rep.) ABD-EL-AZIZ MAHMOUD v. STATE REPRESENTATIVE (Dec. of 9 February 1901 Arts. 1, 2, 3; C.Cr. Pr. Arts. 133, 163). Opposition—Service on prisoner—Time limited. The period during which a prisoner may make opposition begins to run when the judgment is served on him by the Director of the prison and not when the copy of the judgment is delivered to the Director.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE D'ASSOUAN 15 Juillet 1905. MM. Moustapha El-Nahass Effendi (J.); Mahmoud Nagi, Effendi (M.P.). ABD-EL-AZIZ MAHMOUD contre MINISTÈRE PUBLIC (Décret du 9 Février 1901, Arts. 1, 2, 3; C.I.C. Arts. 133, 163). Opposition — Signification à un détenu — Délai. Le délai d'opposition accordé à un prisonnier ne court qu'à partir de la signification du jugement à lui faite par le Directeur de la prison et non à partir de la remise de la copie du jugement au Directeur.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 69
صفحة 67
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٧–٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا