حكم ص ٦٧–٦٩
المعارضه — اعلان الحكم الى المحبوس — الميعاد المحدد
- المحكمة
- محكمة اسوان الجزئية — بجلسة الجنح (من ديباجة الحكم)
- التاريخ
- حكم رقيم ١٥ يوليه سنة ١٩٠٥
- المواد
- (المواد ١ و ٢ و ٣ من الامر العالى الصادر فى ٩ فبراير سنة ١٩٠١ والمادتان ١٣٣ و ١٦٣ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
ميعاد المعارضة المخول لمحبوس لا يسرى الا من يوم اعلان مأمور السجن الحكم اليه لا من يوم تسليم صورة الحكم الى المأمور
صور الصفحات ٦٧–٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

