حكم ص ٦٥–٦٧
السرقة — حيازة الاشياء المسروقة — اثبات السرقة — القرائن
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — بجلسة الجنايات (من ديباجة الحكم: محكمة مصر الابتدائية الاهلية بجلسة الجنايات)
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٥ سبتمبر سنة ١٩٠٥
- المواد
- (المادتان ٢٦٨ و ٢٧٥ من قانون العقوبات والمادتان ٦٠٧ و ٦٠٨ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
قرينة ثبوت ملكية المنقول بالحيازة يستفيد منها الشخص المتهم بسرقة شئ وجد فى حوزته ولا يكفى لدحض هذه القرينة تعريف المتهم على خلاف الحقيقة مصدر ملكيته لهذا الشئ سيما اذا كان مما يعقل افتراض ملكيته له
صور الصفحات ٦٥–٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

