شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة/حكم
حكم ص ٦٢–٦٥

١ — الشفعة — نوعها — الاختصاص ٢ — الشفعة — البائع — القانون الجديد ٣ — قواعد المرافعات — سريان القوانين على ماقبلها من الحوادث

المحكمة
محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية بهيئة مدنية (من ديباجة الحكم)
التاريخ
حكم رقيم ٢٥ ابريل سنة ١٩٠٥
المواد
(١ — المواد من ٦٨ الى ٧٥ القديمة من القانون المدنى — ٢ — المادة ١٥ من الامر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ — ٣ — الامر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١)

المبادئ المستخلصة

أولا — حق الشفعة ليس من الحقوق التى تنشأ من التعاقد بل هو يشبه بطبيعته حق نزع الملكية وحينئذ فالمحاكم الاهلية قبل صدور الامر العالى الرقيم ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ كانت مختصة بالحكم فى دعوى شفعة فيها الشفيع والمشترى من رعايا الحكومة المحلية ولو أن البائع فيها تابع لدولة أجنبية والبيع حصل تابعا لاحكام القانون المختلط ثانيا — وجوب ادخال البائع فى الدعوى المنصوص عليه فى الامر العالى الخاص بالشفعة ليس فقط من اجراآت المرافعات المحضة بل هو أيضا مرتبط بوجود حق الشفعة فليس له حينئذ سريان على المسائل السابقة عليه ثالثا — لاتسرى قاعدة جديدة من قواعد المرافعات على دعوى رفعت قبل صدور هذه القاعدة اذا احتمل أن يترتب عليها ضياع الحق فى رفع الدعوى (١) (١) يراجع حكم محكمة طنطا الاهلية الصادر فى ١٦ نوفمبر سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة ٣ عدد ٣٦ صحيفة ١٠٨)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 25 APRIL 1905. MM. Saad Zaghloul Bey (Pres.); Ahmad Ziwar Bey, Ahmad Mussa Bey (JJ.). MUSTAPHA EFFENDI ABOUD v. AHMAD MUHAMMAD YOUSEF. (I. C.C. former Arts. 68 to 75. II. Decree of 23 March 1901 Art. 15. III. Decree of 23 March 1901.) I. Pre-emption — Nature — Jurisdiction — II. Pre-emption—Joinder of Vendor—New law.—III. Rule of Procedure—Retrospectivity. I.—The right of pre-emption does not arise from contract: its nature is similar to that of the right of expropriation. Hence, before the Decree of 23 March 1901 came into operation, the native Courts had jurisdiction to try a pre-emption suit where the pre-emptor and the purchaser were natives, notwithstanding the fact that the vendor was an alien and that the sale had been effected under the Mixed Code. II.—The obligation arising under the Pre-emption Decree to join the vendor as party to the suit does not merely concern the procedure but affects the existence of the right to pre-empt. It has not, consequently, any retrospective effect. III.—A new rule of procedure will not apply to a suit begun before it came into operation where the result would be to extinguish the right of action. (¹) (¹) Cf. Trib. Tantah 16 Nov. 1901 (O.B. III, No. 36, p. 36).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 25 Avril 1905. MM. Saad Zaghloul Bey (Prés.); Ahmed Ziwar Bey, Ahmed Moussa Bey (CC.). MOUSTAPHA EFFENDI ABOUD contre AHMED MOHAMED YOUSSEF I. — C.C. Ancien, Arts 68 à 75 ; II. — Décret du 23 Mars 1901, Art. 15. III. — Décret du 23 Mars 1901. I. Préemption — Nature — Compétence — II. Préemption — Vendeur partie — Nouvelle loi — III. Règle de procédure — Rétroactivité. I. — Le droit de préemption n'est pas d'origine contractuelle : il ressemble par sa nature au droit d'expropriation. Par suite, avant la promulgation du Décret du 23 mars 1901, les tribunaux indigènes étaient compétents pour juger une demande en préemption quand le préempteur et l'acheteur étaient des indigènes, nonobstant le fait que le vendeur était de nationalité étrangère et que la vente avait été effectuée sous le régime du Code Mixte. II. — L'obligation, qui résulte du Décret sur la préemption, de mettre en cause le vendeur n'est pas seulement de pure procédure, mais touche à l'existence du droit de préemption. En conséquence, elle n'a pas d'effet rétroactif. III. — Une nouvelle règle de procédure ne s'applique pas à un procès intenté avant sa promulgation, si la perte du droit de poursuite peut en résulter (¹). (¹) Cf. Trib. Tantah, 16 Novembre 1901 (O. B. III, N° 36, p. 42).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 65
صفحة 62
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٢–٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا