١ — الشفعة — نوعها — الاختصاص ٢ — الشفعة — البائع — القانون الجديد ٣ — قواعد المرافعات — سريان القوانين على ماقبلها من الحوادث
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية بهيئة مدنية (من ديباجة الحكم)
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٥ ابريل سنة ١٩٠٥
- المواد
- (١ — المواد من ٦٨ الى ٧٥ القديمة من القانون المدنى — ٢ — المادة ١٥ من الامر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ — ٣ — الامر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١)
المبادئ المستخلصة
أولا — حق الشفعة ليس من الحقوق التى تنشأ من التعاقد بل هو يشبه بطبيعته حق نزع الملكية وحينئذ فالمحاكم الاهلية قبل صدور الامر العالى الرقيم ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ كانت مختصة بالحكم فى دعوى شفعة فيها الشفيع والمشترى من رعايا الحكومة المحلية ولو أن البائع فيها تابع لدولة أجنبية والبيع حصل تابعا لاحكام القانون المختلط ثانيا — وجوب ادخال البائع فى الدعوى المنصوص عليه فى الامر العالى الخاص بالشفعة ليس فقط من اجراآت المرافعات المحضة بل هو أيضا مرتبط بوجود حق الشفعة فليس له حينئذ سريان على المسائل السابقة عليه ثالثا — لاتسرى قاعدة جديدة من قواعد المرافعات على دعوى رفعت قبل صدور هذه القاعدة اذا احتمل أن يترتب عليها ضياع الحق فى رفع الدعوى (١) (١) يراجع حكم محكمة طنطا الاهلية الصادر فى ١٦ نوفمبر سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة ٣ عدد ٣٦ صحيفة ١٠٨)
صور الصفحات ٦٢–٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

