حكم ص ٦٠–٦٢
الزنا — بلاغ الزوج عنه — الطلاق — مفعوله
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٠٥
- المواد
- (المواد ٢٣٥ و ٢٣٦ و ٢٣٧ من قانون العقوبات والمادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
اذا بلغ زوج عن زنا زوجته ثم طلقها قبل الحكم فى الدعوى فلا يمنع ذلك من أن يحكم عليها وعلى شريكها بعد
صور الصفحات ٦٠–٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

