شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة/حكم
حكم ص ٥٩–٦٠

النقض — بطلان الحكم بطلانا جوهريا — المصاريف

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١٤ اكتوبر ١٩٠٥
المواد
(المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

عدم الفصل فى المصاريف فى حكم قاض بالعقوبة لايعد بطلانا جوهريا له مؤديا الى نقضه

Summary (English)

COURT OF CASSATION 14 OCTOBER 1905. MM. Saleh Sabet Pasha (Pres.); Saad Zaghloul Bey, Aly Zulfakar Bey, Satow, Ahmad Ziwar Bey (JJ.); Abdul Hamid Hilmi Effendi (State Rep.). ABD-EL-ALIM MUSSA v. STATE REPRESENTATIVE ( C.Cr. Pr. Art. 229 ) Cassation—Substantial nullity of judgment—Costs. The failure of a judgment of conviction to deal with the payment of the costs does not amount to a substantial nullity giving rise to cassation.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 14 OCTOBRE 1905. MM. Saleh Sabet Pacha (Prés.); Saad Zaghloul Bey, Aly Zulfikar Bey, Satow, Ahmed Ziwar Bey (CC.); Abdul Hamid Hilmi Effendi (M.P.). ABD-EL-ALIM MOUSSA contre MINISTÈRE PUBLIC (C.I.C. Art. 229). Cassation — Nullité substantielle du jugement — Frais. Ne constitue pas une nullité substantielle donnant ouverture à cassation le défaut, dans un jugement de condamnation, de statuer sur les frais.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 60
صفحة 59
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٩–٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا