حكم ص ٥٨–٥٩
النقض — بطلان الحكم بطلانا جوهريا — البراءة — الحكم بالتعويضات — عدم ذكر الوقائع
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٠ يونيه سنة ١٩٠٥
- المواد
- (المواد ١٤٩ و ١٧٢ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
الحكم الصادر استئنافيا فى مادة جنائية بالغاء العقوبة الجنائية المحكوم بها ابتدائيا وبتأييد الحكم بالتعويضات يكون مشتملا على وجه من أوجه البطلان الجوهريه المؤدية الى نقضه اذا هو لم يذكر فيه الاسباب التى بنى عليها الحكم بهذه التعويضات (١) (١) يراجع حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ٢٥ مايو سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة ٣ عدد ١١ صحيفة ٣٢) وحكمها أيضا الصادر فى ٣١ يناير سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة ٤ عدد ٨١ صحيفة ١٨٧)
صور الصفحات ٥٨–٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

