شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة/حكم
حكم ص ٥٨–٥٩

النقض — بطلان الحكم بطلانا جوهريا — البراءة — الحكم بالتعويضات — عدم ذكر الوقائع

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١٠ يونيه سنة ١٩٠٥
المواد
(المواد ١٤٩ و ١٧٢ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

الحكم الصادر استئنافيا فى مادة جنائية بالغاء العقوبة الجنائية المحكوم بها ابتدائيا وبتأييد الحكم بالتعويضات يكون مشتملا على وجه من أوجه البطلان الجوهريه المؤدية الى نقضه اذا هو لم يذكر فيه الاسباب التى بنى عليها الحكم بهذه التعويضات (١) (١) يراجع حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ٢٥ مايو سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة ٣ عدد ١١ صحيفة ٣٢) وحكمها أيضا الصادر فى ٣١ يناير سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة ٤ عدد ٨١ صحيفة ١٨٧)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 59
صفحة 58

صور الصفحات ٥٨–٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا