شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة/حكم
حكم ص ٥٦–٥٨

النقض — بطلان الحكم بطلانا جوهريا — الضرب والجرح — العجز عن الاشغال — ذكرها

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١٠ يونيه سنه ١٩٠٥
المواد
(المادة ٢٠٥ من قانون العقوبات والمادتان ١٤٩ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

يعد بطلانا جوهريا مؤديا الى النقض عدم ذكر حصول مرض أو عجز عن الاشغال لمدة أكثر من عشرين يوما فى حكم قاض بالعقوبة عملا بالمادة ٢٠٥ من قانون العقوبات (١) (١) يراجع حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ٢ يناير سنة ١٩٠٤ (المجموعة الرسمية سنة ٥ عدد ١٠٧ صحيفة ٢٠٩)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 10 JUNE 1905. MM. Saleh Sabet Pasha (Pres.); Ahmad Affifi Bey, Satow, Ahmad Ziwar Bey, Abd-el-Aziz Kahil Bey (JJ.). Abdul Hamid Hilmi Effendi (State Rep.). MUHAMMAD OMAR IBRAHIM v. STATE REPRESENTATIVE (P.C. Art. 205; C.Cr.Pr. Arts. 149, 229). Cassation—Substantial nullity of judgment—Assault—Incapacity for work—Mention. A judgment of conviction for assault, under article 205 P. C., is liable to cassation for substantial nullity if it fails to state that the assault has resulted in an illness or incapacity for work for more than twenty days.(¹) (¹) Cf. Cass. 2 January 1904 (O.B.V. No. 107 p. 93).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 10 JUIN 1905. MM. Saleh Sabet Pacha (Prés.) ; Ahmed Affifi Bey, Satow, Ahmed Ziwar Bey, Abd-el-Aziz Kahil Bey (CC.); Abdul Hamid Hilmi Effendi (M.P.). MOHAMED OMAR IBRAHIM contre MINISTÈRE PUBLIC (C.P. Art. 205 ; C.I.C. Arts. 149, 229). Cassation — Nullité substantielle du jugement — Coups ou blessures — Incapacité de travail — Mention. Constitue une nullité substantielle donnant ouverture à cassation l'omission de mentionner, dans un jugement qui, par application de l'article 205 C. P., condamne pour coups ou blessures, qu'il est résulté de ces coups ou blessures une maladie ou incapacité de travail pendant plus de vingt jours (¹). (¹) Cf. Cass. 2 Janvier 1904 (B.O.V., N° 107, p. 97).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 58
صفحة 56
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٦–٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا