حكم ص ٥٦–٥٨
النقض — بطلان الحكم بطلانا جوهريا — الضرب والجرح — العجز عن الاشغال — ذكرها
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٠ يونيه سنه ١٩٠٥
- المواد
- (المادة ٢٠٥ من قانون العقوبات والمادتان ١٤٩ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
يعد بطلانا جوهريا مؤديا الى النقض عدم ذكر حصول مرض أو عجز عن الاشغال لمدة أكثر من عشرين يوما فى حكم قاض بالعقوبة عملا بالمادة ٢٠٥ من قانون العقوبات (١) (١) يراجع حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ٢ يناير سنة ١٩٠٤ (المجموعة الرسمية سنة ٥ عدد ١٠٧ صحيفة ٢٠٩)
صور الصفحات ٥٦–٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

