حكم ص ٥٥–٥٦
المسائل الجنائية — الحكم الغيابى — الحضور فى الجلسة — عدم تقديم طلبات
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٨ ابريل سنة ١٩٠٥
- المواد
- (المواد ١٣٢ و ١٦١ و ١٦٢ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ١١٩ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)
المبادئ المستخلصة
لايوجد فى القانون الجنائى الا نوع واحد من الغياب وهو عدم الحضور فى الجلسة وينتج من ذلك أنه اذا حضر المتهم فى المرافعات ولكنه لم يدافع عن نفسه فالحكم الصادر يعد حكما حضوريا يراجع حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ٥ يناير سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة ٢ صحيفة ٣٢١)
صور الصفحات ٥٥–٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

