شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة/حكم
حكم ص ٥٥–٥٦

المسائل الجنائية — الحكم الغيابى — الحضور فى الجلسة — عدم تقديم طلبات

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٨ ابريل سنة ١٩٠٥
المواد
(المواد ١٣٢ و ١٦١ و ١٦٢ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ١١٩ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)

المبادئ المستخلصة

لايوجد فى القانون الجنائى الا نوع واحد من الغياب وهو عدم الحضور فى الجلسة وينتج من ذلك أنه اذا حضر المتهم فى المرافعات ولكنه لم يدافع عن نفسه فالحكم الصادر يعد حكما حضوريا يراجع حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ٥ يناير سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة ٢ صحيفة ٣٢١)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 8 APRIL 1905. MM. Saleh Sabet Pasha (Pres.); Ahmad Affifi Bey, Halton, Satow, Ahmad Ziwar Bey (JJ.); Abdul Hamid Hilmi Effendi (State Rep.). ABD EL-KADER SOBH v. STATE REPRESENTATIVE (C. Cr. Pr. Arts. 132, 161, 162; C.C.C. Pr. Art. 119). Criminal cause—Judgment by default—Appearance in court—Omission to plead. The law recognises but one kind of default, namely, failure to appear at the hearing. A judgment entered in a criminal cause where the person accused was present during the trial is therefore deemed to have been delivered in a contested suit, notwithstanding the fact that such person did not plead. (¹) (¹) Cf. Cass. 5 January 1901 (O.B. II. p. 321).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 8 AVRIL 1905. MM. Saleh Sabet Pacha (Prés.); Ahmed Affifi Bey, Halton, Satow, Ahmed Ziwar Bey (CC.); Abdul Hamid Hilmi Effendi (M.P.). ABD EL-KADER SOBH contre MINISTÈRE PUBLIC (C.I.C. Arts. 132, 161, 162; C.P.C.C. Art. 119). Matière pénale — Jugement par défaut — Présence à l'audience — Faute de conclure. Il n'y a qu'une seule sorte de défaut qui soit reconnue par la loi, c'est celui consistant dans la non-comparution à l'audience. Il s'ensuit qu'est réputé contradictoire, un jugement rendu en matière pénale lorsque l'inculpé a été présent aux débats, alors même qu'il se serait abstenu de se défendre. Cf. Cass. 5 Janvier 1901 (O.B. II. p. 322).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 56
صفحة 55
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٥–٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا