حكم ص ٥٢–٥٥
الختم — التزوير — التوقيع به بسوء القصد — استعمال التزوير
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٨ ابريل سنة ١٩٠٥
- المواد
- (المواد ١٧٦ و ١٧٧ و ١٨٣ من قانون العقوبات) (١)
المبادئ المستخلصة
من وقع بختم بدون علم صاحبه ولا اذن منه على عقد بيع عقار لصاحب الختم يعد مرتكبا لجريمة التزوير ولا يهم البحث فى هل الختم الذى استعمل حقيقى أو مزور ويعد حينئذ مرتكبا لاستعمال التزوير من قدم فى دفاعه ضد مالك عقدا عليه ختم حقيقى موقعا به عليه بطريقة الغش المتقدم ذكرها (٢) (١) فى النص القديم المواد ١٨٦ و ١٨٧ و ١٩٣ من قانون العقوبات (٢) يراجع حكم محكمة أسوان الجزئية الصادر فى ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٠٤ (المجموعة الرسمية سنة ٦ عدد ٥٦ صحيفة ١١٦) وحكم محكمة الاستئناف الصادر فى ١٧ يناير سنة ١٨٩٧ (القضاء سنة ٤ صحيفة ١٤٧)
صور الصفحات ٥٢–٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

