شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة/حكم
حكم ص ٥٢–٥٥

الختم — التزوير — التوقيع به بسوء القصد — استعمال التزوير

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٨ ابريل سنة ١٩٠٥
المواد
(المواد ١٧٦ و ١٧٧ و ١٨٣ من قانون العقوبات) (١)

المبادئ المستخلصة

من وقع بختم بدون علم صاحبه ولا اذن منه على عقد بيع عقار لصاحب الختم يعد مرتكبا لجريمة التزوير ولا يهم البحث فى هل الختم الذى استعمل حقيقى أو مزور ويعد حينئذ مرتكبا لاستعمال التزوير من قدم فى دفاعه ضد مالك عقدا عليه ختم حقيقى موقعا به عليه بطريقة الغش المتقدم ذكرها (٢) (١) فى النص القديم المواد ١٨٦ و ١٨٧ و ١٩٣ من قانون العقوبات (٢) يراجع حكم محكمة أسوان الجزئية الصادر فى ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٠٤ (المجموعة الرسمية سنة ٦ عدد ٥٦ صحيفة ١١٦) وحكم محكمة الاستئناف الصادر فى ١٧ يناير سنة ١٨٩٧ (القضاء سنة ٤ صحيفة ١٤٧)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 8 APRIL 1905. MM. Saleh Sabet Pasha (Pres.); Ahmad Affifi Bey, Halton, Satow, Ahmad Ziwar Bey (JJ.); Abdul Hamid Hilmi Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. MUHAMMAD ABD-EL-FATTAH (P. C. Arts 176, 177, 183) (¹). Seal—Forgery—Genuine seal, fraudulent sealing—Uttering a forgery. A person is guilty of forgery who, without the knowledge or consent of the owner of a seal, affixes its impress upon a document purporting to be a conveyance of land belonging to such owner, and it is immaterial whether the impress be affixed by means of a genuine or of a spurious seal. Consequently, where such document bears the impress of a genuine seal thus fraudulently affixed, a person who, knowing it to be forged, sets it up against the owner, is guilty of uttering the forgery. (²) (¹) Former text P.C. Arts 186, 187, 193. (²) Cf. Sum. Trib. Assouan, 20 November 1904 (O.B. VI., No. 56, p 36). Appeal 17 January 1897. (El-Cada IV p. 148).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 8 AVRIL 1905. MM. Saleh Sabet Pacha (Prés.); Ahmed Affifi Bey, Halton, Satow, Ahmed Ziwar Bey (CC.); Abdul Hamid Hilmi Effendi (M.P.) MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMED ABD-EL-FATTAH ( C.P. Arts. 176, 177, 183 ) (¹). Cachet — Faux — Apposition frauduleuse — Usage de faux. Se rend coupable de faux, l'individu qui sans la connaissance ni le consentement du propriétaire d'un cachet, l'appose sur un acte portant vente d'un immeuble appartenant au dit propriétaire sans qu'il importe de rechercher si le cachet dont on s'est servi était véritable ou faux. Est coupable, par suite, d'usage de faux l'individu qui, en connaissance de cause, oppose au propriétaire un acte qui porte un cachet véritable qui a été ainsi frauduleusement apposé (²). (¹) Ancien texte C.P. Arts. 186, 187, 193. (²) Cf. Trib. Som. Assouan, 20 Novembre 1904 : (O.B. VI, N° 56, p. 42) ; Appel 17 Janvier 1897 (El Cada IV, p. 148).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 55
صفحة 52
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٢–٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا