شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة/حكم
حكم ص ٥١–٥٢

النقض — بطلان الحكم بطلانا جوهريا — المدعى بالحقوق المدنية — حضوره

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم أول ابريل سنة ١٩٠٥
المواد
(المادتان ١٧٣ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

الحكم الذى لم يفصل فى طلبات المدعى المدنى بعد ان حضر فى الجلسة وقدم فيها طلباته هو حكم باطل بطلانا جوهريا مؤديا لنقضه فيما هو مختص بالمدعى المدنى

Summary (English)

COURT OF CASSATION 1 APRIL 1905. MM. Saleh Sabet Pasha (Pres.); Ahmad Affifi Bey, Halton, Satow, Ahmad Ziwar Bey, (JJ.); Abdul Hamid Hilmi Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. DARWISH ALY HIGAB (C. Cr. Pr. Arts. 173, 229). Cassation—Substantial nullity of judgment—Civil claimant—Appearance. A judgment which fails to give any decision on the demands of a civil claimant who has appeared at the hearing and put in pleadings, is, to the extent of the interest of such claimant, liable to cassation for substantial nullity.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 1 AVRIL 1905. MM. Saleh Sabet Pacha (Prés.); Ahmad Affifi Bey, Halton, Satow, Ahmed Ziwar Bey (CC.); Abdul Hamid Hilmi Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre DARWISH ALY HIGAB ( C.I.C. Arts. 173, 229 ) Cassation — Nullité substantielle du jugement — Partie civile — Comparution. Renferme une nullité substantielle donnant ouverture à cassation, en tant qu'il concerne les intérêts de la partie civile, le jugement qui ne statue point sur la demande de cette partie lorsqu'elle a comparu et conclu à l'audience.

الوثيقة التالية ←
صفحةمن 52
صفحة 51
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥١–٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا