حكم ص ٥١–٥٢
النقض — بطلان الحكم بطلانا جوهريا — المدعى بالحقوق المدنية — حضوره
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم أول ابريل سنة ١٩٠٥
- المواد
- (المادتان ١٧٣ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
الحكم الذى لم يفصل فى طلبات المدعى المدنى بعد ان حضر فى الجلسة وقدم فيها طلباته هو حكم باطل بطلانا جوهريا مؤديا لنقضه فيما هو مختص بالمدعى المدنى
صور الصفحات ٥١–٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

