حكم ص ١٦٨٠–١٦٨٤
البيع البات والرهن الحيازى · المادة — ٢٣١ — مدنى — الاثبات بالبينة . رفض المحكمة للتحقيق مخالفة القانون . بطلان النقض
- العدد
- السنة الاولى — العدد الثامن والاربعون
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٤ مارس سنة ١٩٣٧
- المواد
- المادة ٢٣١ مدنى · المادة ٣٣٩ من القانون المدنى · المادة ٣٣٦ (القانون رقم ٤٩ سنة ١٩٢٣ الصادر بتعديل بعض أحكام القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
المبدأ القانونى — المادة — ٢٣١ — مدنى — أجازت للبائع ان يثبت بالبينة ومنها شهادة الشهود والقرائن ان العقد وان كان بحسب نصوصه الظاهرة يتضمن بيعا باتا الا أنه فى حقيقة الامر يستر رهنا حيازيا وعلى ذلك يكون رفض محكمة الاستئناف أجراء التحقيق فيه مخالفة للقانون. كذلك عدم بحثها فيما قدمه لها البائع من أدلة وقرائن على دفوع التحيل واكتفائها بالتقرير بأن لا محل لاحالة الدعوى على التحقيق هو عيب يشوب حكمها لعدم التسبيب
صور الصفحات ١٦٨٠–١٦٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

