حكم ص ١٦٨٥–١٦٨٧
الاصلاح والتحسين فى العقار · ١ — تحسينات حسن النية . قيام مباشرها بها على أنه يعمل فى ملكه . عدم توفر ذلك سوء النية لا رجوع . حق المالك فى الازالة · ٢ — تحسينات . نظرية الاثراء بغير حق . اصلاح المستأجر للارض . ضرورة أن يباشره المستأجر لحساب المالك — وإلا لا رجوع
- العدد
- السنة الاولى — العدد الثامن والاربعون
- المحكمة
- استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٧ ابريل سنة ٩٣٧
المبادئ المستخلصة
المبادئ القانونية — ١ — التحسينات التى يلزم بها المالك لمن قام بها هى التى تعمل بحسن نية بمعنى أن من يقدم عليها يكون معتقدا أنه مالك للارض الواضع اليد عليها. أما اذا ثبت العكس فيكون سىء النية ويكون ملزما بناء على طلب المالك بازالة ما أحدثه على مصاريفه. ٢ — ان مطالبة المستأجر بالتحسينات التى انتفعت بها أرض المالك لا يكون مبرره الاثراء على حساب الغير إلا اذا كان المستأجر يعمل فى اصلاح الارض لحساب المالك، أما اذا كان يعمل لحسابه الخاص وبغرض الوصول الى الانتفاع بالعين المؤجرة والاثراء الذى سببه عقد الايجار لا رجوع به على المالك مادام المستأجر غير مأذون فى عمل شىء
صور الصفحات ١٦٨٥–١٦٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

