شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٦٨٥–١٦٨٧

الاصلاح والتحسين فى العقار · ١ — تحسينات حسن النية . قيام مباشرها بها على أنه يعمل فى ملكه . عدم توفر ذلك سوء النية لا رجوع . حق المالك فى الازالة · ٢ — تحسينات . نظرية الاثراء بغير حق . اصلاح المستأجر للارض . ضرورة أن يباشره المستأجر لحساب المالك — وإلا لا رجوع

العدد
السنة الاولى — العدد الثامن والاربعون
المحكمة
استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٧ ابريل سنة ٩٣٧

المبادئ المستخلصة

المبادئ القانونية — ١ — التحسينات التى يلزم بها المالك لمن قام بها هى التى تعمل بحسن نية بمعنى أن من يقدم عليها يكون معتقدا أنه مالك للارض الواضع اليد عليها. أما اذا ثبت العكس فيكون سىء النية ويكون ملزما بناء على طلب المالك بازالة ما أحدثه على مصاريفه. ٢ — ان مطالبة المستأجر بالتحسينات التى انتفعت بها أرض المالك لا يكون مبرره الاثراء على حساب الغير إلا اذا كان المستأجر يعمل فى اصلاح الارض لحساب المالك، أما اذا كان يعمل لحسابه الخاص وبغرض الوصول الى الانتفاع بالعين المؤجرة والاثراء الذى سببه عقد الايجار لا رجوع به على المالك مادام المستأجر غير مأذون فى عمل شىء

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 1687
صفحة 1685
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٨٥–١٦٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا