شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٦٧٨–١٦٨٠

استجواب المتهم · ١ — طلب المتهم استجواب المحكمة له . حقه . معارضة محاميه · ٢ — اصرار المتهم على استجوابه أو سماع دفاعه . ضرورة اجابة المحكمة له . معارضة محاميه لا ابطلان

العدد
السنة الاولى — العدد الثامن والاربعون
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٨ مارس سنة ١٩٣٧
المواد
المواد ١٩٤ و١٩٥ و١٩٦ و١١٨ و١١٩ من قانون العقوبات · المادة ٣٢ من نفس القانون · المادة ٤٩ من قانون تشكيل محاكم الجنايات · المادة ١٣٧ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

المبادئ القانونية — ١ — طلب الاستجواب موكول الى المتهم شخصيا فهو صاحب الشأن الاصلى فى الادلاء بما يريد الادلاء به لدى المحكمة . ومهمة المحامى انما هى معاونة المتهم فى الدفاع بتقديم جميع الاوجه التى يراها فى مصلحته سواء أكانت متعلقة بالموضوع أم بالقانون. ٢ — اذا ما أصر المتهم بالرغم من معارضة محاميه أو نصحه له على أن يتقدم للمحكمة بدفاع أو بطلب استجواب عن أمور يرى من مصلحته الكشف عنها كان على المحكمة أن تجيبه الى طلبه وتستمع الى أقواله وتستنطقه فيما طلب استجوابه عنه ولا يعيب هذا الاستجواب معارضة محاميه

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 1680
صفحة 1678
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٧٨–١٦٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا