حكم ص ١٦٧٨–١٦٨٠
استجواب المتهم · ١ — طلب المتهم استجواب المحكمة له . حقه . معارضة محاميه · ٢ — اصرار المتهم على استجوابه أو سماع دفاعه . ضرورة اجابة المحكمة له . معارضة محاميه لا ابطلان
- العدد
- السنة الاولى — العدد الثامن والاربعون
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ٨ مارس سنة ١٩٣٧
- المواد
- المواد ١٩٤ و١٩٥ و١٩٦ و١١٨ و١١٩ من قانون العقوبات · المادة ٣٢ من نفس القانون · المادة ٤٩ من قانون تشكيل محاكم الجنايات · المادة ١٣٧ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
المبادئ القانونية — ١ — طلب الاستجواب موكول الى المتهم شخصيا فهو صاحب الشأن الاصلى فى الادلاء بما يريد الادلاء به لدى المحكمة . ومهمة المحامى انما هى معاونة المتهم فى الدفاع بتقديم جميع الاوجه التى يراها فى مصلحته سواء أكانت متعلقة بالموضوع أم بالقانون. ٢ — اذا ما أصر المتهم بالرغم من معارضة محاميه أو نصحه له على أن يتقدم للمحكمة بدفاع أو بطلب استجواب عن أمور يرى من مصلحته الكشف عنها كان على المحكمة أن تجيبه الى طلبه وتستمع الى أقواله وتستنطقه فيما طلب استجوابه عنه ولا يعيب هذا الاستجواب معارضة محاميه
صور الصفحات ١٦٧٨–١٦٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

