حكم ص ١٦٣٥–١٦٣٦
عرض مواد ايقاف التنفيذ — المرة الثانية — ايقاف تنفيذ . حصوله مرة واحدة . ايقاف مرة ثانية . خطأ . بطلان
- العدد
- السنة الاولى — العدد السابع والاربعون
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ٨ مارس سنة ١٩٣٧
- المواد
- المادة ٥٢ من قانون العقوبات · المادة ٥٣ من قانون العقوبات · المادة ٥٤ عقوبات · المادة ٢٩٦ عقوبات · الطعن رقم ٨٦٩ سنة ٧ ق
المبادئ المستخلصة
ليس للمجرم أن يستفيد من إيقاف التنفيذ اكثر من مرة اذ الحكم بايقاف التنفيذ يكون مانعا من الامر بايقاف أى حكم آخر يصدر بعد ذلك على نفس المحكوم عليه ( هذا مستفاد من صريح نص المادة — ٥٢ — ح )
صور الصفحات ١٦٣٥–١٦٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

