حكم ص ١٦٣٤–١٦٣٥
الجناية المجنحة — قانون تجنيح الجنايات . التسوية فى الاجراءات بين الجنايات والجنح . عدم ضرورة حضور محام . عدم تطبيق المادة ٢٥ قانون تشكيل الجنايات . ولا ١٣٠ دستور
- العدد
- السنة الاولى — العدد السابع والاربعون
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- أول مارس سنة ١٩٣٧
- المواد
- قانون ١٩ اكتوبر سنة ١٩٢٥ (المادة الخامسة) · المادة ٢٥ من قانون تشكيل محاكم الجنايات · المادة ١٣٠ من الدستور · المواد ٤٥ و٤٦ و١٩٨/١ من قانون العقوبات · المادة ١٧ من قانون العقوبات · الطعن رقم ٧٥٧ ق ٧
المبادئ المستخلصة
سوى قانون ١٩ اكتوبر سنة ١٩٢٥ فى الاجراءات بين الجنايات التى تنظر امام محاكم الجنح وبين الجنح وجعل الاجراءات التى تتبع هى أجراءات محاكم الجنح ، وهذه منها عدم ضرورة حضور محام ، فلا يلزم حضور محام امام محكمة الجنح فى الجناية المجنحة ، فلا محل لتطبيق المادة — ٢٥ — من قانون تشكيل محاكم الجنايات ولا المادة — ١٣٠ — من الدستور
صور الصفحات ١٦٣٤–١٦٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

