تشريع ص ١٦٣٧–١٦٥٣
تقرير لجنة الحقانية عن مشروع قانون المحاماة أمام المحاكم الأهلية
المقدم من حضرة النائب المحترم الاستاذ كامل صدقي بك
- العدد
- السنة الاولى — العدد السابع والاربعون
- التاريخ
- أحال المجلس بتاريخ ٢٧ يوليه سنة ١٩٣٦ هذا المشروع على لجنة الحقانية
- المواد
- القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩١٢ · المواد ٣ و١٢ و١٤ و١٥ و١٧ و٢٣ و٢٤ و٢٥ و٢٧ و٢٩ و٣٠ و٣٣ و٣٦ و٣٧ و٣٨ و٣٩ و٤٠ و٤١ و٥٠ و٥٣ و٥٤ و٥٥ و٥٦ و٥٧ و٦٧ و٦٨ و٦٩ و٧٤ و١٠٢ و١٠٤ و١٠٨ و١١٥ من المشروع · المادتان ٢٠٥ و٢٠٦ من قانون المرافعات الاهلى · المادة ٤٣٦ من قانون المرافعات · المادة ٤٣٧ من قانون المرافعات · المادة ٢٠٩ من القانون المدنى الاهلى · المادة ٥٣١ من القانون المدنى الاهلى · المادتان ٢٥ و٢٩ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية · المادة ٢٨ من قانون تشكيل محاكم الجنايات · القانون رقم ٣١ سنة ١٩٣٣ المعدل بالمرسوم بقانون رقم ٩٧ سنة ١٩٣٥ · مشروع القانون رقم ٢١ سنة ١٩٣٣ · القانون رقم ٤ سنة ١٩٢٣ المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٦ · التشريع الفرنسى الصادر فى ٢٠ يونية سنة ١٩٢٠
صور الصفحات ١٦٣٧–١٦٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

