بحث ص ١٦٢٨–١٦٣٣
التمييز فى المسئولية التقصيرية
لحضرة الاستاذ محمد حسنين الخولى أفندى — ٢ —
- العدد
- السنة الاولى — العدد السابع والاربعون
- المواد
- المادة ١٣١٠ من القانون المدنى الفرنسى · المادة ١٣٨٢ من القانون المدنى الفرنسى · المادتان ٢١٢ و٢١٣ من القانون المدنى المختلط · المادتان ١٥١ و١٥٢ من القانون المدنى الاهلى · المادة ١٣٨٤ فرنسى · المادة ٤٧٥ فقرة ٧ عقوبات مختلط المقابلة للمادة ٣٣١ فقرة ثانية عقوبات أهلى · المادة ٢٩ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية · نقض ١٤ — ٧ — ١٨٦٦ سيرى ١٨٦٦ — ١ — ٢٣٧ · نقض ٢١ — ١٠ — ١٩٠١ دالوز ١٩٠١ — ١ — ٥٢٤ · نقض ٣٠ — ٧ — ١٩٠٦ دالوز ١٩٠٧ — ١ — ٣١٥ · دالوز ١٨٨٠ — ٢ — ٢٣ و١٨٧٤ دالوز ٧٤ — ٢ — ١٦٠ · استئناف مختلط ٢٤ ـ ٥ ـ ١٩٢٢ مجموعة التشريع والقضاء ٣٤ ـ ٤٢٦ · حكم محكمة أجا الصادر فى ٢٢ يناير سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة حكم نمرة ٩٣ ص ١٣٣) · محكمة الاسكندرية الاهلية ١٩ مايو سنة ١٩٣٠ (المجموعة الرسمية السنة ٣١ حكم نمرة ١٤٩ ص ٣٠١) · مرجع القضاء الحكم نمرة ٥٣٢٧ مدنى
صور الصفحات ١٦٢٨–١٦٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

