بحث ص ١٦٢٠–١٦٢٧
التأمين ضد المسئولية العقدية والمسئولية اللاعقدية
لحضرة الاستاذ عز الدين عبد الله المحامى بقلم قضايا بنك التسليف الزراعى العقارى المصرى — ٢ —
- العدد
- السنة الاولى — العدد السابع والاربعون
- المواد
- المادة ٣٥٣ من قانون التجارة الفرنسى · المادة ١٩٣ من قانون التجارة البحرى (أهلى ومختلط) · المادة ١٩٥ من القانون التجارى البحرى · المادة ١١٧٤ مدنى فرنسى · قانون التأمين الفرنسى الصادر فى ١٣ يوليو سنة ١٩٣٠ (المواد ١٢ و٢٣ و٣٤ و٥٠) · المادة ١٤ من القانون السويسرى للتأمين · المادتان ١٥٢ و١٨٢ من القانون الالمانى للتأمين · المواد ١٧٣ الى ٢٣٤ من قانون التجارة البحرى · المواد ٧ و٨ و٩ من القانون رقم ٦٤ الصادر فى ١٩٣٦/٩/١٤ · المواد ٢٩ و٣٠ و٣١ من قانون المجالس الحسبية · المواد ٣٣٢ الى ٣٩٦ من قانون التجارة · قانون ٩ أبريل سنة ١٨٩٨ · المادة ٤٣٦ (هامش: استئناف أسيوط ١٤ نوفمبر سنة ١٩٣١ المحاماة س ١٢ ص ٣٦٧)
المبادئ المستخلصة
« فى العدد السابق بدأنا البحث بكلمة تناولت معنى التأمين وإلى أى حد اتسع نطاق المسئولية المدنية فأصبح مدعاة للتأمين ثم أعقب بالتعريف بعقد التأمين على العموم وأنواع عقود التأمين والتعريف لعقد التأمين ضد المسئولية ومكانه بين عقود التأمين ثم فرقت بين التأمين ضد المسئولية والاتفاق على الاعفاء من مسئولية أو على تحقيقها »
صور الصفحات ١٦٢٠–١٦٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

