فتح النوافذ وحق ارتفاق المطل / ١ ــ فتح مطل . فى ملك الفاتح . لا أرتفاق . سور أجازة اعادته ولو سد المطل / ٢ ــ المادة ٣٩ مدنى تقيد حرية المالك فى البناء لا تجديد لحق الجار فى البناء . ضرورة اتفاق للتجديد . عدم اكتساب حق الحد من حرية الجار بالتقادم / ٣ ــ مطل على أقل من المسافة القانونية . مجرد تصرف بمالكية المالك . حق ارتفاق . انتفاء مظنة التسامح
- العدد
- السنة الاولى — العدد الثاني والاربعون
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ١٨ مارس سنة ١٩٣٧
- المواد
- المادة ٣٩ من القانون المدنى · المادة ٢٩٠ من قانون المرافعات
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونية: ١ ــ المطل الذى يفتحه شخص فى عقاره على أقل من المسافة القانونية من حدود ملكه لا يكسبه أى حق ارتفاق على ملك الجار ولا يمنع هذا الآخر من الانتفاع بملكه واقامة ما يهدم من سوره ولو حجب هذا السور مجال النظر عن المطل . ٢ ــ كل ما قصده الشارع من نص المادة ٣٩ مدنى انما هو تقييد حرية مالك الارض الصالحة للبناء من البناء على نهاية ملكه إذا أراد فتح مطلات يطل منها على ملك جاره، ولم يقصد مطلقا أن يجعل العقار الذى يطل عليه خادما للعقار الذى فتح فيه المطل على المسافة القانونية من يوم فتحه، ولا أن يكون عليه حق ارتفاق سلبى يمنع مالكه من انشاء بناء على حدود ملكه ولا من تسوير ملكه والتصرف فى سوره بالهدم والبناء مرة بعد مرة وفى كل آن، إذ أن مثل هذا الارتفاق السلبى لا يكون الا بالاتفاق عليه ولا يمكن اكتسابه بمضى المدة . ٣ ــ المطل المفتوح على أقل من المسافة القانونية يعتبر بادىء ذى بدء تصرفا من المالك فى حدود ما يملكه من التصرفات له نفعه وعليه خطره، ولا بد لاعتباره مبدأ لوضع اليد على حق ارتفاق بالمطل يكسب بالتقادم من انتفاء مظنة العفو والتفضل من جانب الجار وانتفاء شبهة الاقتصار بالمطل على القدر الذى تركه فاتحه من ملكه فاصلا بينه وبين ملك جاره، وتتأكد الشبهتان إذا قام بين الملكين سور يفصلهما من شأنه أن يمنع المطل بعده ومن شأنه أن يحدد مجال النظر أيضا . ٤ ــ اذا فتح المالك فى ملكه نوافذ على أقل من المسافة القانونية مع وجود سور للجار فانه ــ مهما يكن فى هذا السور من فجوات تبسط مجال النظر على ملك الجار ــ يكون مخاطرا بفتح هذه النوافذ لقصور دلالة هذا الفتح من جهة عن أداء معنى التعدى empiechement الذى لا غنى عنه لنشوء حالة وضع اليد القانونى على حق ارتفاق بالمطل أراد اكتسابه بمضى المدة، ولوضوح دلالة بناء السور من جهة أخرى على عدم تهاون صاحبه فى أن تطل عليه تلك النوافذ وعلى تأكيد حقه فى البناء على نهاية ملكه فى كل وقت . ٥ ــ أن تراضى الجار صاحب السور فى ترميمه وسد فجواته لا تسقط حقه فى الترميم وليس فيه تمكينا لغيره من حق على السور بالامتناع عن ترميمه، أو حق المالك فى ترميم السور هو حق لا يسقط بعدم الاستعمال ولا يتقيد صاحبه فيه بغير الاتفاق الصريح عليه .
صور الصفحات ١٤٥٤–١٤٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

