التنازل عن حكم مرسى المزاد / ١ ــ دعوى اعادة البيع بعد زيادة العشر . التنازل عنها حكم مرسى المزاد . قيامه . التنازل عنه . الزام المشترى بالمزاد بالمصاريف / ٢ ــ قلم الكتاب . خطأ حسابى . لا مسئولية على الحكومة / ٣ و٤ ــ رسوم أموال عامة للدولة . الخطأ . عدم انتفاع الغير منه . رد ما اغتصب
- العدد
- السنة الاولى — العدد الثاني والاربعون
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٩ مارس سنة ١٩٣٧
- المواد
- المادة ٢١٠ مدنى · المواد ١٤٥ وما بعدها من القانون المدنى · حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ٢ يونيه سنة ١٩٣٢
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونية: ١ ــ دعوى اعادة البيع بعد زيادة العشر إذا شطبت بناء على تنازل مقرر الزيادة فأن الحكم الاول بمرسى المزاد يبقى قائما حتما ويستفيد منه الراسى عليه المزاد، فاذا جاء هذا الاخير وتنازل مختارا عن الحكم فأن الرسوم المستحقة للخزانة على الحكم المشار اليه تلزمه . ٢ ــ قلم الكتاب لم يخرج عن كونه قسما من الاقسام التى تعمل لحساب الحكومة فى حدود القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها، فاذا ارتكب موظفوه خطأ فلا يصح أن تتحمل الحكومة وخزانة الدولة نتائج هذا الخطأ . ٣ ــ الرسوم التى تتقاضاها المحاكم من الافراد هى من ايرادات الدولة وهى أموال لا يصح التفريط فيها ويجب تحصيلها بحكم القوانين المعمول بها، فأى خطأ أو اهمال فى تحصيلها أو التصرف فيها لا يكسب من وصلت ليده حقا فيها مهما كان الشخص أو الجهة التى حصل منه أو منها التصرف الخاطىء . ٤ ــ من وظيفة المحاكم أن تأمر ــ وفقا لأحكام القانون ــ بسداد الاموال العامة وبردها اذا اغتصبت أو دفعت خطأ .
صور الصفحات ١٤٦٠–١٤٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

