شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٤٦٠–١٤٦٣

التنازل عن حكم مرسى المزاد / ١ ــ دعوى اعادة البيع بعد زيادة العشر . التنازل عنها حكم مرسى المزاد . قيامه . التنازل عنه . الزام المشترى بالمزاد بالمصاريف / ٢ ــ قلم الكتاب . خطأ حسابى . لا مسئولية على الحكومة / ٣ و٤ ــ رسوم أموال عامة للدولة . الخطأ . عدم انتفاع الغير منه . رد ما اغتصب

العدد
السنة الاولى — العدد الثاني والاربعون
المحكمة
محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٩ مارس سنة ١٩٣٧
المواد
المادة ٢١٠ مدنى · المواد ١٤٥ وما بعدها من القانون المدنى · حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ٢ يونيه سنة ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

المبادىء القانونية: ١ ــ دعوى اعادة البيع بعد زيادة العشر إذا شطبت بناء على تنازل مقرر الزيادة فأن الحكم الاول بمرسى المزاد يبقى قائما حتما ويستفيد منه الراسى عليه المزاد، فاذا جاء هذا الاخير وتنازل مختارا عن الحكم فأن الرسوم المستحقة للخزانة على الحكم المشار اليه تلزمه . ٢ ــ قلم الكتاب لم يخرج عن كونه قسما من الاقسام التى تعمل لحساب الحكومة فى حدود القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها، فاذا ارتكب موظفوه خطأ فلا يصح أن تتحمل الحكومة وخزانة الدولة نتائج هذا الخطأ . ٣ ــ الرسوم التى تتقاضاها المحاكم من الافراد هى من ايرادات الدولة وهى أموال لا يصح التفريط فيها ويجب تحصيلها بحكم القوانين المعمول بها، فأى خطأ أو اهمال فى تحصيلها أو التصرف فيها لا يكسب من وصلت ليده حقا فيها مهما كان الشخص أو الجهة التى حصل منه أو منها التصرف الخاطىء . ٤ ــ من وظيفة المحاكم أن تأمر ــ وفقا لأحكام القانون ــ بسداد الاموال العامة وبردها اذا اغتصبت أو دفعت خطأ .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 1463
صفحة 1460
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٦٠–١٤٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا